responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 232

.................................................................................................

______________________________________________________

ولأنّ الظاهر أنّ الموجب للبطلان لو كان ، هو ترك التقصير قبل إحرام الحج ، سواء فعل قبله ما ينافيه أم لا ، وسواء أحرم بالحج أم لا ، وقد دلت الاخبار [١] على عدم البطلان بترك التقصير ، مع أنه هنا قد يحرم بعد ذلك ، فتأمّل.

ويؤيّده ، أصل عدم وجوب حج مفرد وعمرة مفردة مع حج من قابل ، لو كان التمتع متعيّنا ، كما يقول به القائل بالبطلان ، فتأمل.

وامّا ما يدل على ما ذكره في المتن ـ من بطلان متعته ، وصيرورة حجّه مفردا فيجب عمرة مفردة ، بعدها ، والحج من قابل ، لو كان التمتع متعينا ، وأسنده في المنتهى الى الشيخ ، وما أفتى به ـ فما احتج به له في المنتهى ، وهو رواية العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل ان يقصر قال : بطلت متعته وهي حجة مبتولة [٢].

وهي مع عدم ظهور ، سندها ، وإرسالها [٣] لم تدل على المطلوب ، لاحتمال كون ذلك لترك السعي ، ويمكن حملها على من قصد النقل الى الافراد ، وغير ذلك.

ورواية إسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى (بالحج خ ئل) قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة [٤].

وهي مع ضعفها بما تراه ، ليست بصريحة في المطلوب ، وأعم من العامد ،


[١] راجع الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام.

[٢] الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

[٣] ولا يخفى أنّه ينبغي ان يقول : إضمارها بدل إرسالها.

[٤] الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست