ولأنّ الظاهر
أنّ الموجب للبطلان لو كان ، هو ترك التقصير قبل إحرام الحج ، سواء فعل قبله ما
ينافيه أم لا ، وسواء أحرم بالحج أم لا ، وقد دلت الاخبار [١] على عدم البطلان بترك التقصير ، مع أنه هنا قد يحرم بعد
ذلك ، فتأمّل.
ويؤيّده ، أصل
عدم وجوب حج مفرد وعمرة مفردة مع حج من قابل ، لو كان التمتع متعيّنا ، كما يقول
به القائل بالبطلان ، فتأمل.
وامّا ما يدل
على ما ذكره في المتن ـ من بطلان متعته ، وصيرورة حجّه مفردا فيجب عمرة مفردة ،
بعدها ، والحج من قابل ، لو كان التمتع متعينا ، وأسنده في المنتهى الى الشيخ ،
وما أفتى به ـ فما احتج به له في المنتهى ، وهو رواية العلاء بن الفضيل قال :
سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل ان يقصر قال : بطلت متعته وهي حجة
مبتولة [٢].
وهي مع عدم ظهور
، سندها ، وإرسالها [٣] لم تدل على المطلوب ، لاحتمال كون ذلك لترك السعي ،
ويمكن حملها على من قصد النقل الى الافراد ، وغير ذلك.
ورواية إسحاق
بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم
لبّى (بالحج خ ئل) قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة [٤].
وهي مع ضعفها
بما تراه ، ليست بصريحة في المطلوب ، وأعم من العامد ،