أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال : نعم انما تريد بذلك الستر [١].
ولا يتوهم
تخصيص ما تقدم ، بهذه الرواية ، بأنّه لا بد من قصد الستر بذلك ، لعدم صراحتها ،
والأصل.
ويدل على تحريم
الحرير عليها في الإحرام ، مع ما تقدم ، صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه
السّلام قال : لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره الّا الحرير المحض [٢].
والكراهة هنا
يراد بها التحريم ، كما ورد في الرواية في تحريمه على الرّجال [٣] ولان الممتزج نفى عنه الكراهة ، والظاهر أنّها موجودة
فيه ، فتأمل.
ومثله ما في
موثقة سماعة إنما يكره المبهم [٤] اى المحض ويؤيّده ما في الرواية ، قال اى أبو عبد الله
عليه السّلام : ما لم يكن حريرا خالصا لا بأس به [٥].
والذي يدل على
الجواز [٦] هو بعض العمومات ، مثل المرأة تلبس الثياب كلّها ، مع
استثناء ما لا يجوز لهنّ من غير استثناء الحرير [٧].
وما في صحيحة
محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : المحرمة تلبس الحليّ كلّه الّا
حليا مشهور للزينة [٨] فتأمل.
[١] الوسائل الباب ٥٠
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.