responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 222

.................................................................................................

______________________________________________________

فالعمل بهما اولى ، ويجوز بأحدهما ، دون الآخر ، ويؤيده صدق القلب المذكور في الصحيحتين [١] ولولاهما لكان القول بمضمون الاولى متعيّنا لوضوح السند.

فقول الدروس ـ : يلبسه منكوسا ، ولا يكفى قلبه ـ محل التأمل.

(العاشر) الظاهر جواز لبس كل ثوب للمرأة ، حتى السراويل ، والقباء ، من غير نكس ، اختيارا الّا القفّازين [٢] والحرير ، وفيه خلاف.

ويدل عليه صحيحة العيص بن القاسم (الثقة) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفّازين وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك الى أين؟ قال : الى طرف الأنف قدر ما تبصر [٣].

وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ، ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال [٤].

وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة إذا


[١] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ ـ ٤.

[٢] القفاز بالضم والتشديد شي‌ء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له أزرار تزر عن الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد.

[٣] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٩ وأورد ذيلها في الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

[٤] الوسائل الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ ولا يخفى ان قوله : ولا بأس إلخ من كلام الشيخ في التهذيب راجع باب صفة الإحرام منه وقوله عليه السّلام (في الرواية) غلالة : غلالة الحائض بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست