فالعمل بهما
اولى ، ويجوز بأحدهما ، دون الآخر ، ويؤيده صدق القلب المذكور في الصحيحتين [١] ولولاهما لكان القول بمضمون الاولى متعيّنا لوضوح
السند.
فقول الدروس ـ :
يلبسه منكوسا ، ولا يكفى قلبه ـ محل التأمل.
(العاشر) الظاهر جواز لبس كل ثوب للمرأة ، حتى السراويل ، والقباء
، من غير نكس ، اختيارا الّا القفّازين [٢] والحرير ، وفيه خلاف.
ويدل عليه
صحيحة العيص بن القاسم (الثقة) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة
المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفّازين وكره النقاب وقال : تسدل
الثوب على وجهها قلت : حد ذلك الى أين؟ قال : الى طرف الأنف قدر ما تبصر [٣].
وما في صحيحة
عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت
ثيابها غلالة ، ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال [٤].
وفي صحيحة
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة إذا
[١] الوسائل الباب ٤٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ ـ ٤.
[٢] القفاز بالضم
والتشديد شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له أزرار تزر عن الساعد تلبسه المرأة
من نساء العرب تتوقى به من البرد.
[٣] الوسائل الباب ٣٣
من أبواب الإحرام الرواية ٩ وأورد ذيلها في الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام
الرواية ٢.
[٤] الوسائل الباب ٥٢
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ ولا يخفى ان قوله : ولا بأس إلخ من كلام الشيخ في
التهذيب راجع باب صفة الإحرام منه وقوله عليه السّلام (في الرواية) غلالة : غلالة
الحائض بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 222