وأيضا لو فتح
هذا الباب لأمكن ان يفعل دائما هكذا ، الى ان يتضيّق الوقت ، وهو في مكة ، فيحرم
من ادنى الحلّ ، بل من مكة ويأتي بالأفعال فيؤل الى بطلان فائدة الاشتراط من
الميقات هذا.
الّا ان
الشريعة السهلة ـ وعدم الضيق ، والحرج ، وارادة اليسر دون العسر [١] ـ مشعر بالصحّة ، وان فعل حراما وعصى ، ويتوب ، ويعفو
عنه تعالى.
ويؤيّده أيضا ،
أنّه يلزم جواز تأخير الواجب الفوري ، مع عدم الأمن من الموت والفوت بالكلية ،
وتجويز الترك له حينئذ والاشتغال بغيره في زمان الحج.
وأنّ الذي ثبت
، وجوب الإحرام عن الميقات ، وامّا اشتراط صحة الحج بالإحرام من الميقات ، ولو مع
تعذّر الوصول اليه ، فلا ، فما علم كون ذلك مأمورا به بهذا المعنى ، والأصل عدمه.
ويكفي في
الفائدة عدم جواز التعدي عنه الّا محرما ، وعدم الصحة مع الإمكان.
وكذا يؤيّده
صدق أنّه حج محرما من موضع يجوز فيه الإحرام في الجملة.
وأيضا قد يؤل
ذلك الى عدم الحج أصلا ، بأن يتعذر ذلك في العام المقبل أيضا ، وهكذا دائما.
وأيضا تدل على
الصحة العمومات ، مثل صحيحة الحلبي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن
رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه
، وان خشي ان يفوته الحج ، فليحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم ،
فليخرج [٢].
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (يُرِيدُ
اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
ـ البقرة ١٨٢.