نقل هذه في
المنتهى [١] عن ابى الصباح الكناني ، وما رأيتها عنه ، بل عن الحلبي
صحيحا في التهذيب ، ورأيت غيرها عنه في الكافي ، وفي الطريق محمد بن الفضيل
المشترك [٢] ومضمونه [٣] حكم الجاهل الذي يأتي ، وظاهر صحيحة الحلبي عام فيمن
ترك عامدا ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، وترك الاستفصال دليل عليه.
وبالجملة ما
رأيت نصّا على المشهور ، فلو لم يكن إجماعيا لا بأس بالقول بالصحة ، سيّما لمن تاب
وأراد الرجوع ، وحصل المانع مثل المرض.
وفيها دلالة
على الرّجوع الى ميقات أهل بلده ، لانّ المراد الميقات الذي مرّ عليه ، وترك
الإحرام منه ، وأنّه يحتاج الخروج الى ما أمكن إلى جانب الميقات ، ولا الى الحلّ ،
وقد مرّ البحث فيه.
ويدلّ عليه بعض
ما سيأتي.
(الرابع) إذا
ترك [٤] ناسيا أو جاهلا بالميقات ، أو بالإحرام فيه فيرجع اليه مع المكنة ، والّا
فيحرم من الحلّ معها ، والّا فمن موضعه ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله
عليه السّلام قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل
فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع الى الوقت ان
[١] لا يخفى أنّ
رواية الحلبي مذكورة في المنتهى ص ٦٧٠ أيضا ، لكنه نقل رواية أبي الصباح الكناني
أيضا وفي سندها محمد بن الفضيل في خصوص من ترك الإحرام جهلا حتى دخل الحرم ، ولعل
النسخة التي كانت عند الشارح قده من المنتهى لم تكن فيها صحيحة الحلبي ، ورواية
أبي الصباح مذكورة في الوسائل كتاب الحج الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٣
فتذكر.
[٢] سندها في الكافي (كتاب
الحج باب من جاوز ميقات أرضه إلخ) هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابى الصباح الكناني.
[٣] اى مضمون رواية
أبي الصباح راجع الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٣.