responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 192

.................................................................................................

______________________________________________________

نقل هذه في المنتهى [١] عن ابى الصباح الكناني ، وما رأيتها عنه ، بل عن الحلبي صحيحا في التهذيب ، ورأيت غيرها عنه في الكافي ، وفي الطريق محمد بن الفضيل المشترك [٢] ومضمونه [٣] حكم الجاهل الذي يأتي ، وظاهر صحيحة الحلبي عام فيمن ترك عامدا ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، وترك الاستفصال دليل عليه.

وبالجملة ما رأيت نصّا على المشهور ، فلو لم يكن إجماعيا لا بأس بالقول بالصحة ، سيّما لمن تاب وأراد الرجوع ، وحصل المانع مثل المرض.

وفيها دلالة على الرّجوع الى ميقات أهل بلده ، لانّ المراد الميقات الذي مرّ عليه ، وترك الإحرام منه ، وأنّه يحتاج الخروج الى ما أمكن إلى جانب الميقات ، ولا الى الحلّ ، وقد مرّ البحث فيه.

ويدلّ عليه بعض ما سيأتي.

(الرابع) إذا ترك [٤] ناسيا أو جاهلا بالميقات ، أو بالإحرام فيه فيرجع اليه مع المكنة ، والّا فيحرم من الحلّ معها ، والّا فمن موضعه ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع الى الوقت ان


[١] لا يخفى أنّ رواية الحلبي مذكورة في المنتهى ص ٦٧٠ أيضا ، لكنه نقل رواية أبي الصباح الكناني أيضا وفي سندها محمد بن الفضيل في خصوص من ترك الإحرام جهلا حتى دخل الحرم ، ولعل النسخة التي كانت عند الشارح قده من المنتهى لم تكن فيها صحيحة الحلبي ، ورواية أبي الصباح مذكورة في الوسائل كتاب الحج الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٣ فتذكر.

[٢] سندها في الكافي (كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه إلخ) هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابى الصباح الكناني.

[٣] اى مضمون رواية أبي الصباح راجع الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٣.

[٤] أي الإحرام من الميقات.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست