ثم قال أيضا :
ولو أحرم ، ثم علم بعد ذلك أنّه قد تجاوز ما (به خ) يحاذيه ، من الميقات غير محرم
، فهل يلزمه الرجوع فيه تردّد ، والأقرب عدم الوجوب ، لانه مكلّف باتباع ظنّه ،
وقد فعل بإحرامه ذلك ما أمر به فكان مجزيا.
وفيه تأمل ،
لأنّه حصل فساد ظنّه ، ويمكن الاستدراك ، فينبغي الرجوع ، والاستيناف ، مثل الناسي
للإحرام من الميقات ، والظان انّ غير الميقات ميقاتا ، نعم يمكن الاكتفاء به مع
التعذّر ، أو المشقة ، أيضا ، فتأمل.
وهذا أيضا مؤيد
لعدم الوجوب من المحاذاة أصلا ، لئلّا يلزم مثل هذا التكليف.
وقال أيضا :
يحرم بحذو الميقات الذي هو الى طريقه أقرب ، والأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد ،
من المواقيت من مكة ، فإذا كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه ، أحرم من حذو
أيّهما شاء.
وفيه أيضا تأمل
، إذ لو كان الميقات له هو حذو أقرب المواقيت الى طريقه ، لم يكن الأولى الإحرام
من أبعد المواقيت من مكة ، إذ قد يكون ذلك أبعد الى طريقه أيضا ، فلا يكون ميقاتا
له ، الّا ان يجعل كلاهما ميقاتا له واحد هما أولى من الآخر ، وذلك مشكل ، من غير
نصّ ، وأيضا قد يكون احد المتساويين في القرب الى الطريق أقرب الى مكة ، فكيف يكون
مخيرا من أيّهما شاء أحرم ، مع الحكم بأن الأولى الإحرام من الأبعد من مكة.
ولو كانا
متساويين [١] فلا فائدة في القول بأنه يحرم من أيّهما شاء ، بل لا
معنى له ، إذ محاذات أحدهما هو محاذات الآخر.
والظاهر ، ان
المراد بقرب المواقيت الى الطريق ، بالنسبة إلى جزء يحاذيه ،