والظاهر انه
يكفى أدنى الحلّ ، مع عدم المحاذاة بالطريق الأولى ، وكأنه هو مختار القواعد.
قال في المنتهى
: ولو سلك طريقا بين ميقاتين برا ، أو بحرا ، فإنه يجتهد في الإحرام ، بحذاء
الميقات ، يعنى يجتهد في تحصيل ظن المحاذاة ، فيحرم في موضع ظن ذلك ، سواء كان في برّ
أو بحر.
وكذا قال في
الدروس : ونقل عن ابن إدريس كون جدّة ميقات من يصعد البحر ، فينبغي التجديد هنا ،
على تقدير وقوعه قبلها.
وتحصيل هذا
الظن ـ والتكليف به ، والاكتفاء به ـ مشكل ، ومثل هذا التكليف يحتاج الى دليل قوى
، وقد تقدم عدم الدليل ، فتأمّل.
ثم قال في
المنتهى : لو لم يعرف حذو الميقات لطريقة ، احتاط ، وأحرم من بعد ، بحيث يتيقن انه
لم يجاوز الميقات الّا محرما.
وفيه تأمل لأن
الإحرام قبل الميقات لا يجوز فلا يصح ، ولا يكفى عدم التجاوز عن الميقات الا محرما
، بل ينبغي الاحتياط ، والتجديد في كل مكان ، يحتمل المحاذاة ، وهو تكليف شاق ،
فلا ينبغي إيجابه ، بل الاكتفاء بأدنى الحلّ ، الله يعلم.
فالأحوط
الإحرام بعد تيقن المحاذاة ، أو في موضع ظن ذلك ، ثم التجديد بعد اليقين.
قال في المنتهى
: ولا يلزم الإحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه ، أو يغلب على ظنّه ذلك ، لان الأصل
عدم الوجوب ، فلا يجب بالشك.
ويمكن جعل هذا
دليلا لعدم الوجوب بالظن أيضا ، لعدم وجوبه الّا من أدنى الحلّ ، كما أشرنا إليه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 187