هذه الآية ، وكلّ من كان اهله وراء ذلك ، فعليهم المتعة [١].
وهو دليل المذهب
الثاني ، المشهور بين المتأخرين ، وقال الشافعي : ان الحاضر يقابل المسافر على ما
نقل عنه القاضي في تفسيره [٢].
وفيه تأمّل إذ
المتبادر من حاضر هنا ، غير ذلك ، بل المعنى اللغوي أو العرفي ، ولهذا قال : (اهله)
والّا لكان المناسب ، من كان حاضر المسجد الحرام
وأيضا يلزم
وجوب التمتع على من نوى الإقامة فيها ، وان كان اهله بعيدا ، ولزوم التمتّع على
أهل مكة إذا جاء إليها مسافرا فتأمل
والحديث [٣] أيضا في متنه تأمل مّا ، وأنّه ليس بصريح في اعتبار ذلك
البعد من مكّة ، فهو مؤيّد لما حملناه ، لأنّه يصدق ـ على من كان على اثنى عشر
ميلا ـ أنّه فيما دون ثمانية وأربعين ميلا ، بل في ثمانية وأربعين ميلا باعتبار
جميع أطراف مكة الأربعة من اثنى عشر ميلا ، إذ ما قال : ومن كان بعده عن مكة ، أو
الحرم ، أو المسجد ، ذلك
وأيضا أنّهم
اعتبروا ذلك المقدار بإتمام ، لا دون ذلك والحديث [٤] يفيد الثاني دون الأوّل
وبالجملة دخول
من هو أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا في حاضري مكة غير
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.
[٢] قال البيضاوي عند
تفسير قوله تعالى (ذلِكَ
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)
: وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا ، فانّ من كان على أقل ، فهو مقيم
الحرم ، أو في حكمه ، ومن كان مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاوس وغير
المكي عند مالك (انتهى).
[٣] المراد منه هو
حديث ثمانية وأربعين المتقدم آنفا (الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣).
[٤] الوسائل الباب ٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 16