لقول الله عز وجل (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)[١].
ورواية الحلبي
، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون
المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس معهم متعة [٢].
والظاهر انّ
المراد دون جميع المواقيت ، وهو قريب من اثنى عشر ميلا ومثلها صحيحة حماد [٣] وسيجيء وهما مؤيّدان
وامّا الآية ،
فلأنّها تدل على وجوب التمتع ، وفرضه على غير حاضري المسجد الحرام.
وقيل : المراد
به الحرم ، والحاضر فيه هو أهل مكّة ومن قرب منه بالمقدار المذكور داخل فيه عرفا
ولغة وإجماعا ، بخلاف البعيد.
ولانّ غيره غير
معلوم الدخول ، فينتفى.
(ولانه غير
معلوم الدخول فيبقى خ ل).
وللجمع بين
الأدلة فإنه يمكن حمل حديث ثمانية وأربعين على ذلك ، كما حمله ابن إدريس عليه ،
كما نقل عنه المنتهى ، وعن الشيخ ، في المختلف
وهو صحيحة
زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) قول الله
عزّ وجلّ في كتابه (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، وكل من كان اهله
دون ثمانية وأربعين ميلا ، ذات عرق وعسفان ، كما يدور حول مكة ، فهو ممّن دخل في
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
[٢] الوسائل الباب ٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
[٣] الوسائل الباب ٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 15