responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 148

ولو اوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل ، والزائد من الثلث ، وفي النّدب يخرج الجميع من الثلث.

______________________________________________________

بنيّته بعده ، فلا يقع الّا عنه سواء نوى عن الغير أم لا ، فالأولى [١] أولى ، لوقوع الإحرام مع ذلك عن المنوب ، فتأمل ، فإنّه لا ينطبق على قوانينهم في النيّة ، ويدل على سهولة الأمر فيها ، وأنّ المفهوم من المنتهى كما نقلناه هو القول بالصحّة ، وان أمكن تأويله فتأمل.

قوله : «ولو اوصى بمقدار إلخ» يعني إذا اوصى من يصح منه الوصية بمقدار معيّن لان يحجّ عنه ، وكان زائدا على اجرة مثل الحج ، ثم مات يخرج اجرة المثل من الميقات ـ أو البلد على الخلاف ، وأن الظاهر هنا الثاني ـ من أصل ماله والزائد من ثلثه ، ان وسعه والّا فما وسعه ، مع عدم اذن الورثة ، ان كان الحج الموصى بإخراجه واجبا ، سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر ، ونحوه ، والّا فالكل من الثلث.

وقد عرفت أنّ الظاهر أنّ غير حج الإسلام من الثلث ، مطلقا ، واجبا كان ، أو ندبا.

وكأنّ ذلك [٢] مذهب الشيخ ، لصحيحة [٣] ضريس الكناسي [٤] (الثقة) في الفقيه ، وغيره مستحب [٥] وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور [٦] (الثقة) ان حجّ النذر من الثلث.


[١] يعنى فالمسألة الاولى وهي ان تنقل النيّة إليه بعد الإحرام للمنوب عنه اولى بالقول بالصحة عن المنوب عنه عن المسألة الثانية.

[٢] ذلك إشارة إلى مختار المتن.

[٣] قوله : لصحيحة ، تعليل لقوله : أنّ الظاهر أنّ غير حج الإسلام إلخ.

[٤] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ١.

[٥] هكذا في جميع النسخ.

[٦] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست