قوله
: «على رأى». كأنّه إشارة
إلى رد قول من يقول بصحة حجّه عن المنوب ، ويقع الفعل لغوا ، ويستحق الأجرة.
قال في المنتهى
: لو أحرم النائب عمن استأجره ، ثم نقل الحج الى نفسه ، لم يصح [١] فإذا أتم الحج استحق الأجرة.
وفيه اشكال ،
من جهة ترك النية في باقي الأفعال عن المنوب ، وقصده عن نفسه ، ولعل وجهه عدم
الاعتداء بباقي نية الأفعال ، فإن الإحرام وقع عن المنوب ، فيتبعه الباقي ، وهذا
يدل على عدم الاعتداء بالنيّة ، ويؤيده ما قال في الفقيه : قال عليه السّلام في
رجل اعطى رجلا ما لا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه فقال : هي عن صاحب المال [٢] فيمكن حملها عليه [٣] ولعل نقل هذا ابن أبي حمزة ، كما نقله المصنف في
المنتهى.
وبالجملة في
الاجزاء عن المنوب تأمل ، وان كان غير بعيد ، وأبعد منه الاجزاء عن نفسه ، لو
استطاع بعد عقد الإجارة.
وقال في
المنتهى : فلو أحرم عن نفسه لم يقع عن نفسه ، وهل يقع عن المستأجر عنه ، فيه إشكال
، ينشأ من عدم القصد اليه مع اشتراطه ، ومن الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن
ابى عبد الله عليه السّلام [٤] ونقل الرواية المتقدمة ولعل مؤيد الرّواية انّ الزّمان
قد صار غير قابل الّا للحج عن المنوب فلا اعتداد