قبل ان يقضى مناسكه ، فإنه يجزى عن الأوّل ، قلت : فان ابتلى بشيء يفسد
عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل أيجزي عن الأوّل قال نعم قلت : لأن الأجير
ضامن للحجّ؟ قال : نعم [١].
نعم روى عن
إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يحج عن رجل (آخر خ ل)
فاجترح في حجه شيئا ، يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال : هي للأوّل تامّة
وعلى هذا ما اجترح [٢].
ولعل الانتقال
من خصوصية عقد الإجارة ، فكأنه ينصرف إلى أنّه ان لم يفسد ، يكون في هذا العام ،
والا ففي غيره ، فتأمل.
قال في المنتهى
: لو أفسد الأجير حجّة النيابة ، قال الشيخ ره : وجب عليه قضائها عن نفسه ، وكانت
الحجّة باقية عليه ، ثم ينظر فيها ، فان كانت الحجّة معيّنة ، انفسخت الإجارة ،
ولزم المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه فيها ، وان لم تكن معينة ، بل تكون في الذمة
، لم تنفسخ ، وعليه ان يأتي بحجة أخرى في المستقبل ، عمن استأجره ، بعد ان يقضى
الحجة التي أفسدها عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ، والحجة
الأولى فاسدة ، لا تجزى عنه ، والثانية قضائها عن نفسه ، وانّما يقضى عن المستأجر
بعد ذلك على ما بيناه ، الى قوله : ونحن نقول : ان قلنا أنّ من حج عن نفسه فأفسده
، كانت الأولى حجّة الإسلام ، والثانية عقوبة ، على ما اختاره الشيخ ره ، برأت
ذمّة المستأجر عنه بإكمالها ، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير ، ولا تنفسخ
الإجارة ، وان قلنا انّ الاولى فاسدة ، والثانية قضائها ، لزم النائب الجميع ولا
يجزى عن المستأجر ، لأنّ الفاسدة لا تجزى عنه ،