responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 126

.................................................................................................

______________________________________________________

عطف عن على (عن) فيكون الصحيح قبله أيضا كما هو الظاهر ، ثم حملهما على الاستحباب [١] لعدم الوجوب في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في أخت عقبه [٢].

وفي صحيحة رفاعة بن موسى (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله ، قال : فليمش قلت : فإنّه تعب قال : إذا تعب ركب [٣] فيه.

تأمل [٤] ، للإجمال ، وعدم الفرق بين المطلق والمعيّن ، والظاهر الفرق ، كما مرّ ، وعدم ذكر حكم العجز قبل الشروع ، وقد عرفته.

وان قول الشيخ : بركوب ما مشى غير بعيد ، فان محصل النذر وجوب المشي الى البيت ، والإتيان بالأفعال عنده ، ماشيا ، وقد اتى بالمشي في بعض الطريق ، والأصل عدم اشتراط صحة ما فعله بفعل الباقي ، والحج ، ولهذا لو مشى جميع الطريق ، ولم يحج لم يبق عليه الّا الحج ماشيا ، لا المشي في الطريق ، فلو اقام هناك لم يجب عليه الرجوع الى أهله ، ليمشي إلى مكة.

ولهذا لم يجب الإجارة عمن مات في الطريق من بلد الميت اتفاقا على الظاهر ، بل من الموضع الذي مات فيه ، لإتيانه ببعض ما وجب عليه صحيحا ، بل لو مات ناذر المشي ، في الطريق وقبل الإحرام ، أو بعده ، على تردد ، يستأجر عنه من الموضع.

وبالجملة ، إذا فعل المكلف بعض ما وجب عليه ، ولم يعلم اشتراط صحته على ما لم يفعل ، صح منه ما فعل ، ولم يحتج إلى إعادته ، وهو ظاهر ، ليس بخفي ،


[١] قال في المنتهى : والجواب عن الحديثين ، أنّهما محمولان على الاستحباب إلخ.

[٢] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.

[٣] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ١.

[٤] أي في الكلام المذكور في المنتهى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست