واما كلام
الأصحاب ، والأخبار فيها ، فقال في المنتهى : إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا
أعاد ، إلى قوله : ولو ركب بعض الطريق ، قال الشيخ ره : يقضى ، ويمشى ما ركب ،
ويركب ما يمشي ، إلى قوله : وقال ابن إدريس : يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة
، وهو جيد.
امّا لو عجز
فإنه يركب إجماعا ، لأن العجز مسقط للوجوب ، لان التكليف مشروط بالقدرة ، إذا عرفت
هذا ، قال الشيخ ره : إذا ركب مع العجز. ساق هديا بدنة كفارة عن ركوبه (الى قوله)
: وقال بعض أصحابنا لا يخلو النذر امّا ان يكون معينا أو مطلقا ، فان كان معيّنا ،
فان ركب مع القدرة قضاه ، وكفر ، لخلف النذر ، وان كان مع العجز لم يجبره بشيء
وان كان النذر مطلقا ، وجب القضاء فيما بعد ، ولا كفارة ، وهذا قول جيّد ، (ثم ذكر
دليله ، وهو ظاهر مما تقدم) ثم قال : احتج الشيخ ره بما رواه (في الصحيح) عن
الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله وعجز
عن المشي قال : فليركب وليسق بدنة فانّ ذلك يجزى عنه ، إذا عرف الله منه الجهد [١].
وعن ذريح
المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حلف ليحجّن ماشيا ، فعجز عن
ذلك ، فلم يطقه ، قال : فليركب وليسق الهدى [٢][٣].
وهذه أيضا
صحيحة ، وما اعرف عدم تسميتها في المنتهى بها ، ويمكن [٤]
[١] الوسائل الباب ٣٤
من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.
[٢] الوسائل الباب ٣٤
من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.
[٤] اى يمكن عطف قوله
في المنتهى : وعن ذريح المحاربي ، على قوله : عن الحلبي ، فتكون العبارة في الصحيح
عن ذريح المحاربي فعلى هذا تكون رواية ذريح صحيحه أيضا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 125