وان فعل ركنا
بغير المشي ، لم يصح الحج ، للنهى ، اللازم من الأمر بالشيء في العبادة ، وكونه
مفسدا ، وهو واضح ، بناء على كون الأمر مستلزما للنهى عن الضد الخاص ، وكونه في
العبادة ، موجبا للبطلان ، كما هو الحق.
وامّا مع العجز
بالكليّة ، ففي المعين يسقط وجوب المشي ، بل الحج أيضا ، لأنه كان منذورا بوصف ،
وهو عاجز عنه ، فما وجب بالنذر الذي نذره ، والغرض عدم وجوبه بوجه آخر ، ولا يتم
الاستدلال ب (لا يسقط الميسور بالمعسور [١]) ولا ب (إذا أمرتكم بشيء فأتوا بما استطعتم منه [٢]) ونحوها.
إذ لا أمر
بمطلق الحج ، ولا وجوب للميسور ، ولا بان الواجب أمران ، فإذا تعذّر أحدهما بقي
الآخر ، لعدم وجوب الأمرين ، بل ليس إلّا أمر مركب ، أو مقيّد ، فمع تعذر الإتيان
به فلا وجوب أصلا ، لانعدام وجوب المركب والمقيد بعدم وجوب الجزء والقيد ، ولا
وجوب للجزئين ، والمقيد ، إلّا في ضمن الوجوب المتعلق بالمجموع ، وبدليل وجوب
المجموع ، وقد عدم بالاتفاق وهو واضح.
فالحج يسقط عنه
سواء عجز قبل الشروع أو بعده ، فلو ركب وحج صح حجه ، لكنه غير حج النذر ، بل تطوع.
وفي المطلق [٣] ينبغي ان يتوقع المكنة ، للوصف المنذور ، فلو حج راكبا
بغير الوصف المنذور ، صح الحج ، ويبقى الحج المنذور في ذمته الى ان يحصل المكنة ،
فلو لم يتمكن حتى مات لم يأثم ، ولا قضاء ، ولا كفارة ، ويحتمل القضاء.
هذا هو مقتضى
النظر في الأصول والقوانين الممهدة ، مع قطع النظر عن