فينبغي تأويلها
قال المصنف في المنتهى : ان ذلك حكاية حال ، فلا عموم لها ، فلعله صلّى الله عليه
وآله علم من حال المرأة العجز عن المشي ، فأمرها بالركوب.
ولكن العلة تدل
على العموم ، وان كان التقييد بمشيها وحفاها ، يفيد الاختصاص بها ، فتأمل ، وقبل
حصول العجز الحكم بحكم العجز غير مناسب.
ويمكن عدم
القائل بعدم الانعقاد ، فيمكن ارتكاب ما ذكره ، وان كان بعيدا.
وأيضا يمكن
حملها على علمه صلوات الله عليه بعدم صحة نذرها للإخلال بشرط ما من الصيغة ، كما
هو المتعارف بين العوام الى الآن ، من قوله : نذرنا من ان نفعل ، بمجرد قولهم :
النذر والخطور بالبال من غير صيغة شرعية ، والقربة ، واذن الزوج ، وغيرها.
وأنّها ليست
صريحة في النذر ماشيا ، بل حافيا ، ويمكن عدم انعقاد ذلك لمشقة عظيمة ، ولا كون
المشي للنسك والعبادة ، بل قالت : نذرت المشي إلى مكة.
ولو وجد القائل
لأمكن القول بعدم صحة نذرها ذلك ، مقتصرا على موضع النّص ، فتأمل.
فعلى هذا لو
نذر الحج ماشيا يجب عليه المشي من بلد النذر ، ويحتمل من موضع قصد الحج ، والميقات
إلى مكة ، وفعل جميع أركانه ماشيا ، ويمكن وجوب جميع أفعاله ومقدماتها (مقدماته خ)
كذلك حتى يخلص من مناسك أيام التشريق.
[١] الوسائل الباب ٣٤
من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 122