responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 122

.................................................................................................

______________________________________________________

وحفاها قال فركبت [١].

فينبغي تأويلها قال المصنف في المنتهى : ان ذلك حكاية حال ، فلا عموم لها ، فلعله صلّى الله عليه وآله علم من حال المرأة العجز عن المشي ، فأمرها بالركوب.

ولكن العلة تدل على العموم ، وان كان التقييد بمشيها وحفاها ، يفيد الاختصاص بها ، فتأمل ، وقبل حصول العجز الحكم بحكم العجز غير مناسب.

ويمكن عدم القائل بعدم الانعقاد ، فيمكن ارتكاب ما ذكره ، وان كان بعيدا.

وأيضا يمكن حملها على علمه صلوات الله عليه بعدم صحة نذرها للإخلال بشرط ما من الصيغة ، كما هو المتعارف بين العوام الى الآن ، من قوله : نذرنا من ان نفعل ، بمجرد قولهم : النذر والخطور بالبال من غير صيغة شرعية ، والقربة ، واذن الزوج ، وغيرها.

وأنّها ليست صريحة في النذر ماشيا ، بل حافيا ، ويمكن عدم انعقاد ذلك لمشقة عظيمة ، ولا كون المشي للنسك والعبادة ، بل قالت : نذرت المشي إلى مكة.

ولو وجد القائل لأمكن القول بعدم صحة نذرها ذلك ، مقتصرا على موضع النّص ، فتأمل.

وبالجملة الظاهر انعقاد نذر المشي ، لما مرّ ، وللأخبار الآتية.

فعلى هذا لو نذر الحج ماشيا يجب عليه المشي من بلد النذر ، ويحتمل من موضع قصد الحج ، والميقات إلى مكة ، وفعل جميع أركانه ماشيا ، ويمكن وجوب جميع أفعاله ومقدماتها (مقدماته خ) كذلك حتى يخلص من مناسك أيام التشريق.


[١] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست