دخلنا على ابى عبد الله عليه السّلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من
أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيّهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : ما عبد الله
بشيء أفضل من المشي ، فقلنا أيّما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها الى ان يقدم
الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل [١].
وحمل الشيخ ما
يدل على أفضلية الركوب على من يريد التعجيل للعبادة في مكة بقرينة هذه.
وبالجملة ،
الظاهر ان المشي أفضل ، ويؤيّده اشتمال هذه التي تدل على أفضلية الركوب على انه ما
عبد الله بشيء أفضل من المشي ، فينعقد نذره ، ونذر الحج ماشيا ، ولا يبعد ذلك ،
ولو قلنا بعدم الأفضلية ، لأنه يكفي كونه عبادة ذا فضيلة في نفسه ولا تحتاج إلى
الأفضلية ، وسيجيء تحقيقه ، وقد مرت إليه الإشارة ، فتذكر.
ويدل عليه
الإجماع المنقول في المنتهى ، قال : لو نذر الحج ماشيا وجب عليه ، لأنه طاعة فيصح
نذره بلا خلاف ، لقوله صلّى الله عليه وآله من نذر ان يطيع الله فليطعه [٢] وسيجيء أيضا الأخبار الصحيحة ، وغيرها.
وامّا ما يدل
على عدم الانعقاد ـ مثل صحيحة ابى عبيدة الحذاء (الثقة) قال : سألت أبا جعفر عليه
السّلام عن رجل نذر أن يمشى إلى مكة حافيا فقال : انّ رسول الله صلّى الله عليه
وآله خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه؟ فقالوا أخت عقبة بن
عامر ، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا
عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فانّ الله غنى عن مشيها
[١] الوسائل الباب ٣٢
من أبواب وجوب الحج الرواية ٢ ونقل ذيلها في الباب ٣٣ من تلك الأبواب الرواية ٣.
[٢] سنن الدارمي ج ٢
كتاب النذر والايمان ، (باب لا نذر في معصية) ، وتمام الحديث ومن نذر ان يعصى الله
فلا يعصيه وراجع كنز العمال أيضا ج ١٦ ص ٧١٠ تحت رقم ٤٦٤٦٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 121