نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 12
والمفرد يحرم
من الميقات ، ثم يمضي الى عرفة والمشعر فيقف بهما ، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه ، ثم
يطوف بالبيت للحج ويصلّى ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ، ويصلّي ركعتيه ، ثم
يرجع الى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة ثم يأتي بعمرة مفردة ، والقارن كذلك الّا
أنّه يقرن بإحرامه هديا.
والتمتع فرض من
نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل
(قوله : «والمفرد يحرم من الميقات» أي التي يجب ان يحرم منها بالحج ، لتقديمه على عمرته.
ولا فرق بين
أفعال الافراد والتمتع الّا بالتقديم والتأخير والذبح وعدمه ، فيريد (بمناسكه)
مناسك منى يوم العيد غير الذبح.
والفرق بين
الافراد والقران ، بسوق الهدى وبينه وبين التمتع ، بالتقديم والتأخير ، ولزوم سوق
الهدى فيه وعدمه في التمتع
واما حصر
أفعالها فيما ذكر فظاهر أنّه إجماعي ، ويدل عليه الأصل مع وجود المذكورات في
الاخبار [١] وسيجيء تفصيل أدلة كل فعل في محلّه ان شاء الله تعالى.
قوله
: «والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا إلخ». هذا مختار جماعة من الأصحاب ، مثل الشيخ في النهاية
والشيخ ابى علىّ الطبرسي في تفسيره الكبير ، من غير إشارة إلى خلاف ذلك ، ومختار
المحقق في الشرائع مع الإشارة.
ولعل مستنده
عموم الأخبار الدالة على وجوبه ، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله
عليه السّلام المتقدمة في قسمة الحج : وتمتّع بالعمرة الى