responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 12

والمفرد يحرم من الميقات ، ثم يمضي الى عرفة والمشعر فيقف بهما ، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه ، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلّى ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ، ويصلّي ركعتيه ، ثم يرجع الى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة ثم يأتي بعمرة مفردة ، والقارن كذلك الّا أنّه يقرن بإحرامه هديا.

والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل

______________________________________________________

(قوله : «والمفرد يحرم من الميقات» أي التي يجب ان يحرم منها بالحج ، لتقديمه على عمرته.

ولا فرق بين أفعال الافراد والتمتع الّا بالتقديم والتأخير والذبح وعدمه ، فيريد (بمناسكه) مناسك منى يوم العيد غير الذبح.

والفرق بين الافراد والقران ، بسوق الهدى وبينه وبين التمتع ، بالتقديم والتأخير ، ولزوم سوق الهدى فيه وعدمه في التمتع

واما حصر أفعالها فيما ذكر فظاهر أنّه إجماعي ، ويدل عليه الأصل مع وجود المذكورات في الاخبار [١] وسيجي‌ء تفصيل أدلة كل فعل في محلّه ان شاء الله تعالى.

قوله : «والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا إلخ». هذا مختار جماعة من الأصحاب ، مثل الشيخ في النهاية والشيخ ابى علىّ الطبرسي في تفسيره الكبير ، من غير إشارة إلى خلاف ذلك ، ومختار المحقق في الشرائع مع الإشارة.

ولعل مستنده عموم الأخبار الدالة على وجوبه ، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام المتقدمة في قسمة الحج : وتمتّع بالعمرة الى


[١] راجع الوسائل الباب ١ من أبواب أقسام الحج.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست