وخصوص صحيحة
معاوية بن عمار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تحج بغير ولى؟
قال : لا بأس الحديث [١].
وصحيحة صفوان
الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها
بإسلامها وحبّها إيّاكم ، وولايتها لكم ، ليس لها محرم؟ قال : إذا جائت المرأة
المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية «وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»[٢].
ولا يبعد
اشتراط المحرم على تقدير الاحتياج ، وعدم أمانتها والخوف على البضع ونحوه لضرورة
وجوب حفظ البضع ، والعرض.
ويدلّ عليه
أيضا ، رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة أتحج
بغير وليّها؟ فقال : نعم ان كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم [٣].
ورواية عبد
الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير
محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك [٤].
قوله : ولم
تقدر ، يدل على البأس مع وجود القدرة ، فكأنّه محمول على الاستحباب ، والكراهة ،
وبالجملة لا تحتاج الى المحرم ، الّا مع الضرورة.
والظاهر ان
للزوج على تقدير اشتراط المحرم منعها حتّى يوجد ، وانه لا يجب (يوجب خ ل) على
الزوج ، وسائر المحارم الذهاب معها ، وان بذلت ما يحجّ به ، والزيادة ، وهو ظاهر.
وانّ أجرة
المحرم على تقدير الاحتياج من مؤنة حجّها ، وداخل في
[١] الوسائل الباب ٥٨
من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.
[٢] الوسائل الباب ٥٨
من أبواب وجوب الحج الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٥٨
من أبواب وجوب الحج الرواية ٥.
[٤] الوسائل الباب ٥٨
من أبواب وجوب الحج الرواية ٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 107