responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 108

ويشترط في النذر ، البلوغ والعقل والحرّية ، ولو اذن المولى انعقد نذر العبد ، وكذا الزوج والزوجة

______________________________________________________

استطاعتها ، وهو ظاهر ، فبدونها أو مع وجودها وعدم المحرم لا يجب ، بل يمكن عدم ـ الجواز ، فتأمل.

قوله : «ويشترط في النذر البلوغ والعقل إلخ» وجه اشتراط البلوغ والعقل ـ في انعقاد مطلق النّذر وشبهه ـ ظاهر ، وادعى عليه الإجماع في المنتهى ، وكذا الحرّية ، واذن المولى في المملوك ـ في انعقاد نذر الحج ونحوه ممّا يستلزم تفويت منفعة ـ ظاهر.

وامّا غيره [١] فكأنه للإجماع المركب ، أو لأنه تصرف في نفسه ، وهو مملوك ، وممنوع عن ذلك ، وقد مرت الإشارة إليه في بعض الاخبار ، وسيجي‌ء أيضا في كتاب الايمان.

مثل صحيحة منصور بن عازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة [٢].

ولا فرق بين النذر واليمين على الظاهر ، وفي الأخبار اشارة اليه.

ومنه علم اشتراط نذر الولد أيضا بإذن والده وسيجي‌ء تحقيقه ان شاء الله تعالى.

وأشار بقوله : «ولو اذن إلخ» الى ان الشرط امّا الحريّة أو اذن المولى ، والظاهر انّ المراد انه لو اذن قبل النّذر ، وامّا لو أجاز بعد نذره ، فالظاهر عدم الانعقاد ، لانه وقع حين وقوعه باطلا ولغوا ، لا اثر له ، وعود الأثر غير ظاهر ، مع


[١] اى غير المستلزم لتفويت منفعته.

[٢] الوسائل الباب ١٠ من أبواب كتاب الايمان الرواية ٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست