استطاعتها ، وهو ظاهر ، فبدونها أو مع وجودها وعدم المحرم لا يجب ، بل يمكن
عدم ـ الجواز ، فتأمل.
قوله
: «ويشترط في النذر البلوغ والعقل إلخ» وجه اشتراط البلوغ والعقل ـ في انعقاد مطلق النّذر وشبهه
ـ ظاهر ، وادعى عليه الإجماع في المنتهى ، وكذا الحرّية ، واذن المولى في المملوك
ـ في انعقاد نذر الحج ونحوه ممّا يستلزم تفويت منفعة ـ ظاهر.
وامّا غيره [١] فكأنه للإجماع المركب ، أو لأنه تصرف في نفسه ، وهو
مملوك ، وممنوع عن ذلك ، وقد مرت الإشارة إليه في بعض الاخبار ، وسيجيء أيضا في
كتاب الايمان.
مثل صحيحة
منصور بن عازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله : لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر
في معصية ولا يمين في قطيعة [٢].
ولا فرق بين
النذر واليمين على الظاهر ، وفي الأخبار اشارة اليه.
ومنه علم
اشتراط نذر الولد أيضا بإذن والده وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى.
وأشار بقوله : «ولو اذن إلخ» الى ان الشرط امّا الحريّة أو اذن المولى ، والظاهر انّ
المراد انه لو اذن قبل النّذر ، وامّا لو أجاز بعد نذره ، فالظاهر عدم الانعقاد ،
لانه وقع حين وقوعه باطلا ولغوا ، لا اثر له ، وعود الأثر غير ظاهر ، مع