responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 32

.................................................................................................

______________________________________________________

فيها ، ثم حكم بأنّ كلامه أعدل ، وما رأيت ذلك في الدّروس الّا فيما ينزل عن الدماغ [١].

ومختار المصنف فيهما أولى ، للأصل ، وعدم ظهور صدق أدلة الإفطار ، وعموم موثقة غياث بن إبراهيم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته [٢].

والظاهر صدق النخامة عليهما أعم من الوصول الى الفضاء وعدمه ، ومن اختيار ازدراده وعدمه ، وهي مؤيّدة ، فلا يضر عدم صحّة سندها ، وينبغي الاحتياط ، ثم [٣] وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرّم ، وثبوت [٤] تحريم ما خرج من فمه ومن غيره ، سواء كان ريقا أو نخامة ، ظاهر.

وكذا عدمه [٥] في ابتلاع النخامة بعد الوصول الى فضاء الفم الذي قيل : حدّه مخرج الحاء المهملة ، وقيل : المعجمة ـ بعد القول بأنه حينئذ مفطر لما مرّ.

وقال في الدروس : وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر (انتهى).

ولا ينبغي [٦] ذلك ، لان وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به انما هو فيما ثبت تحريمه من غير جهة الصوم ، وهنا غير ثابت ، ولو كان ثابتا لزم من غير نظر ، لا مع التردد في التحريم ، مع انه لا ينبغي ، لعدم دليله ، والأصل ، الحلّ.


[١] عبارة الدروس هكذا : والفصلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصل الى فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ولو قدر على إخراجها ، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفارة الثلاثة هنا نظر وتجب لو كانت نخامة غيره (انتهى)

[٢] الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٣] هذا بمنزلة الكبرى

[٤] وهذا بمنزلة الصغرى ، فينتج ان ابتلاع ما خرج من فمه أو ينزل من دماغه غير موجب للكفارة

[٥] يعني عدم وجوب الكفارة

[٦] يعني لا ينبغي النظر والتردد في هذا الحكم

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست