فيها ، ثم حكم بأنّ كلامه أعدل ، وما رأيت ذلك في الدّروس الّا فيما ينزل
عن الدماغ [١].
ومختار المصنف
فيهما أولى ، للأصل ، وعدم ظهور صدق أدلة الإفطار ، وعموم موثقة غياث بن إبراهيم ،
عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته [٢].
والظاهر صدق
النخامة عليهما أعم من الوصول الى الفضاء وعدمه ، ومن اختيار ازدراده وعدمه ، وهي
مؤيّدة ، فلا يضر عدم صحّة سندها ، وينبغي الاحتياط ، ثم [٣] وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرّم ، وثبوت [٤] تحريم ما خرج من فمه ومن غيره ، سواء كان ريقا أو نخامة
، ظاهر.
وكذا عدمه [٥] في ابتلاع النخامة بعد الوصول الى فضاء الفم الذي قيل :
حدّه مخرج الحاء المهملة ، وقيل : المعجمة ـ بعد القول بأنه حينئذ مفطر لما مرّ.
وقال في الدروس
: وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر (انتهى).
ولا ينبغي [٦] ذلك ، لان وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به انما هو
فيما ثبت تحريمه من غير جهة الصوم ، وهنا غير ثابت ، ولو كان ثابتا لزم من غير نظر
، لا مع التردد في التحريم ، مع انه لا ينبغي ، لعدم دليله ، والأصل ، الحلّ.
[١] عبارة الدروس
هكذا : والفصلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصل الى فضاء الفم لا بأس بابتلاعها
للرواية ولو قدر على إخراجها ، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب
الكفارة الثلاثة هنا نظر وتجب لو كانت نخامة غيره (انتهى)
[٢] الوسائل باب ٣٩
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم