وما ذكره) في
شرح الشرائع بقوله : وما ورد من تسويغ الامتصاص ، لا يستلزم الازدراد (قد عرفت
جوابه) مع أنّه يكفى صحيحة أبي ولاد ، وما ذكر [١] الجواب عنها.
قال [٢] في الدروس ـ بعد منع الاستلزام ـ : نعم في التهذيب عن
ابى ولاد : لا شيء في دخول ريق البنت المقبّلة في الجوف وتحمل على عدم القصد (انتهى).
ولو كان [٣] مبطلا لكان مع عدم القصد أيضا كذلك كما مرّ ، مع انها
عامّة من غير معارض فتأمل.
(الرابع) قال في المنتهى : لو أبرز (انزل ـ خ ل) لسانه وعليه ريق
(الماء ـ خ) لا يفطر ، لانه لم ينفصل عن محلّه المعتاد (انتهى).
وهو ظاهر مؤيد
بالأصل وعدم صدق المبطل.
(الخامس) النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم تفطرا ، فلا فرق
عند المصنف في المنتهى والتذكرة بينهما وبين الريق ، فلو خرجا ثم ابتلعا أفطرا.
وفي الشرائع [٤] فرّق وحكم بكون الأوّل مثل الريق ، والفطر بالثاني وان
لم يصل الى الفم ونقل في شرح الشرائع عن الشهيد التسوية بينهما في جواز ازدرادهما
ما لم يصلا الى فضاء الفم ، والمنع بعد وصولهما إليه ، لرواية غياث الآتية ، ولا
دلالة
[١] ما نافية يعني لم
يذكر في شرح الشرائع الجواب عن صحيحة أبي ولاد فهي كافية في إثبات الجواز
[٢] الظاهر ان الغرض
من نقل عبارة الدروس ذكر أنّ صاحب الدروس قد أجاب عن صحيحة أبي ولاد
[٤] عبارة الشرائع
هكذا : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ،
وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ،
ولو تعمّد ابتلاعه أفسد (انتهى)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 31