تطوعا (وأمره إلينا) باعتبار الأصل وما كان عليه ، وان يكون له ذلك بسبب
خاص ما نعرفه فلا يتأسى (يلتبسا ـ خ).
وبالجملة هذه [١] ما تصلح للعدول عن تلك الاخبار ، مع الاعتراف بأنّه لو
لا هذه لكان الحكم تحريما وهو ظاهر وان أيّد بالأخبار العامّة الدالّة على الترغيب
والتحريص على الصوم لوجوب تقديم الخاص [٢] ، وحملها عليه كما فعل بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وسائر
الواجبات.
ولهذا قال في
المنتهى ص ٥٨٦ : قال الشيخ (أي في المبسوط) [٣] هذان خبران مرسلان فالعمل بما تقدم أولى ، وقول الشيخ
جيد.
ولعل احتجاج
القائلين بالجواز هذان الحديثان ، وقد ضعّفهما الشيخ على ما ترى ، والتمسك بالأصل
وهو الإباحة ضعيف ، لأنا قد بيّنا وجود النّهى عنهم عليهم السّلام عن ذلك ، فلا
أقل من الكراهة (انتهى).
قلت : الذي
يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط وكلامه [٤] ، هو التحريم كما هو مقتضى الدليل كما تقدم ، وما نعرف
وجه الكراهة.
ولا ينبغي
الجمع بحمل الخاصّ على الكراهة ، لما ثبت من تقديم التخصيص على المجاز ووجوب حمل
العامّ على غير محلّ الخاصّ.
على ان الكراهة
بالمعنى الذي ورد النهي به لا يمكن هنا ، إذ لا معنى لفعله عليه السّلام الصوم مع
المشقة في السفر مع عدم الثواب.
[١] يعنى هذه الرواية
على الجواز لا تصلح سببا للعدول عن الاخبار الدالة على المنع
[٢] اى الاخبار
الدالة على عدم الصوم في السفر وحمل الأخبار العامّة المرغبة عليه
[٣] وبهذا المضمون
صرّح في الاستبصار في مقام الجمع فلفظة (المبسوط) لعلّه سهو من النساخ وكذا في
قوله قده فيما يأتي : (من كلام الشيخ في المبسوط)