responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 201

.................................................................................................

______________________________________________________

تطوعا (وأمره إلينا) باعتبار الأصل وما كان عليه ، وان يكون له ذلك بسبب خاص ما نعرفه فلا يتأسى (يلتبسا ـ خ).

وبالجملة هذه [١] ما تصلح للعدول عن تلك الاخبار ، مع الاعتراف بأنّه لو لا هذه لكان الحكم تحريما وهو ظاهر وان أيّد بالأخبار العامّة الدالّة على الترغيب والتحريص على الصوم لوجوب تقديم الخاص [٢] ، وحملها عليه كما فعل بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وسائر الواجبات.

ولهذا قال في المنتهى ص ٥٨٦ : قال الشيخ (أي في المبسوط) [٣] هذان خبران مرسلان فالعمل بما تقدم أولى ، وقول الشيخ جيد.

ولعل احتجاج القائلين بالجواز هذان الحديثان ، وقد ضعّفهما الشيخ على ما ترى ، والتمسك بالأصل وهو الإباحة ضعيف ، لأنا قد بيّنا وجود النّهى عنهم عليهم السّلام عن ذلك ، فلا أقل من الكراهة (انتهى).

قلت : الذي يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط وكلامه [٤] ، هو التحريم كما هو مقتضى الدليل كما تقدم ، وما نعرف وجه الكراهة.

ولا ينبغي الجمع بحمل الخاصّ على الكراهة ، لما ثبت من تقديم التخصيص على المجاز ووجوب حمل العامّ على غير محلّ الخاصّ.

على ان الكراهة بالمعنى الذي ورد النهي به لا يمكن هنا ، إذ لا معنى لفعله عليه السّلام الصوم مع المشقة في السفر مع عدم الثواب.


[١] يعنى هذه الرواية على الجواز لا تصلح سببا للعدول عن الاخبار الدالة على المنع

[٢] اى الاخبار الدالة على عدم الصوم في السفر وحمل الأخبار العامّة المرغبة عليه

[٣] وبهذا المضمون صرّح في الاستبصار في مقام الجمع فلفظة (المبسوط) لعلّه سهو من النساخ وكذا في قوله قده فيما يأتي : (من كلام الشيخ في المبسوط)

[٤] يعنى كلام المصنف ره في المنتهى

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست