واما كراهة صوم
النافلة سفرا ، فهو مذهب البعض ، وقيل بالتحريم لعدم الفرق بين الفريضة والنافلة
في ذلك ، ولمنع صلاة النافلة معللا بأنه لو صحّت النافلة لما منع من الفريضة [٥].
ولعموم أدلّة
منع الصوم في السفر ، مثل رواية محمد بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السّلام يقول : لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صلّيت عليه [٦].
[١] كما يأتي عن قريب
نقل روايات النهي عن الصوم في السفر
[٥] الوسائل باب ٢١
حديث ٤ من أبواب أعداد الفرائض ومتنها هكذا : عن أبي يحيى الحناط قال : سألت أبا
عبد الله عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار ، فقال : يا بنىّ لو صلحت النافلة
في السفر تمت الفريضة
[٦] الوسائل باب ١
حديث ٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 196