الآيات ، مثل (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا)[١] فإنه جعل [٢] الواجب بعد القيام بلا فصل ، (وـ خ ل) هو غسل الوجه ،
ولا شك في عدم شمول غسله النيّة ، لا عقلا ، ولا نقلا.
ودعوى الاشتراط
يحتاج الى دليل ، وهو أوّل المسألة ، والاخبار الواقعة في التعليم ، مثل الوضوء
البياني [٣] ، والصلاة البيانية كما علّمها عليه السّلام حمادا
وغيره ، مع بيان المندوبات فيها فما كان ينبغي هذا الإهمال بالكلّية لأجل بعض
المجملات المتقدمة [٤].
مع أنّى أظنّ
أنّ المراد به فعلها على كون قصده العبادة في الجملة ، كما هو في لسان كلّ أحد من
العوام ـ وقد مرّ بيانه [٥] في الجملة ـ لا على الوجه الذي ذكروه [٦] ، والله يعلم ، والاحتياط واضح.
ومن هذا يعلم
عدم وجوب التعيين في النذر المعيّن ونحوه ، وهو مذهب السيد المرتضى ونقله عن أبي
حنيفة أيضا ، وقوّاه في المنتهى ، ونقل عن الشيخ
[٢] يعنى انه تعالى
أوجب غسل الوجه بقوله : ((فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ))
عقيب قيام المكلف لإرادة الصلاة من دون إشارة فضلا عن الدّلالة ـ إلى وجوب النيّة
، ولا شك أنّ غسل الوجه المأمور غير مستلزم لوجوب النيّة ، لا عقلا ، ولا نقلا (يعنى
شرعا)
[٣] راجع الوسائل باب
١٥ من أبواب الوضوء وباب ١ من أبواب أفعال الصلاة
[٤] من مثل إنما
الأعمال بالنيّات ، وقوله (ع) لكل امرئ ما نوى ، وقوله (ع) : لا عمل إلا بنيّة
[٥] قال في المجلد
الأول ص ٩٨ : ما وجدت في عبادة مّا ، بخصوصها نافلة وفريضة مثل الصلاة وما يتعلق
بها ، والصوم ، والزكاة ، والخمس ، والحج ، والجهاد وما يتعلق بها ، وغيرها من
الأدعية ، والتلاوة ، والزيارة ، والسلام ، والتحيّة ، وردّ التحيّة الواجبة
وغيرها ـ إلا الأمر المجمل خاليا عن التفاصيل المذكورة (انتهى)
[٦] من اعتبار نية
الوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، ووجه الوجوب أو الندب ، واستدامة حكمها أو
عدمها ، وقصد استباحة الصلاة أو رفع الحدث
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 13