responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 12

.................................................................................................

______________________________________________________

انتهى).

ثم ذكر أدلة الطرفين والجواب عن دليل المخالف ، فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا وهو [١] مؤيد قوي لعدم الاعتبار مطلقا.

والفرق بين رمضان وغيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره المصنف وغيره ، لا ينفع لان عدم صحّة الغير لا يستلزم سقوط النيّة ، فإن غير الصوم لا يصحّ ، بل يحرم في شهر رمضان مع وجوب النيّة فيه إجماعا.

وان الصلاة إذا تضيّق وقتها كالظهر مثلا بحيث لا يصحّ فيه غيرها لم يقولوا بسقوطها [٢] على الظاهر ، لما يفهم من التعميم في ذلك والتخصيص في شهر رمضان.

ولانه يمكن ان يفعل صوما غير صحيح (أو) انه لا يعلم عدم صحّة الغير فيه ، ولا يجدى عدمه [٣] في نفس الأمر مع جهله بذلك وهو ظاهر.

ولو قيل بخروجه بالإجماع لقلنا علم [٤] عدم ثبوته بالدليل العقلي ـ الذي ذكروه من لزوم التعيين للتمييز عند الفاعل ـ بحيث لا يمكن مخالفته عقلا.

والنقل غير ثابت ، بل خلافه ثابت لما مرّ [٥] من عدم التعيين ، في


[١] يعني عدم الخلاف يؤيد عدم اعتبار التعيين

[٢] يعنى سقوط نيّة التعيين في الصلاة

[٣] يعني عدم صحّة الغير

[٤] يعنى لو قيل بوجوب نيّة التعيين بدليل الإجماع ، لقلنا ان الإجماع حجّة في المسائل النقليّة لا العقليّة والحال ان ما ذكروه دليلا على لزوم التمييز يستفاد منه كون المسألة عقلية فقول الشارح قدّس سره : (بحيث لا يمكن مخالفته عقلا) متعلق بقوله : بالدليل العقلي

[٥] راجع المجلد الأول ص ٩٨ من هذا السفر الثمين

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست