ثم ذكر أدلة
الطرفين والجواب عن دليل المخالف ، فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا وهو [١] مؤيد قوي لعدم الاعتبار مطلقا.
والفرق بين
رمضان وغيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره المصنف وغيره ، لا ينفع لان عدم صحّة
الغير لا يستلزم سقوط النيّة ، فإن غير الصوم لا يصحّ ، بل يحرم في شهر رمضان مع
وجوب النيّة فيه إجماعا.
وان الصلاة إذا
تضيّق وقتها كالظهر مثلا بحيث لا يصحّ فيه غيرها لم يقولوا بسقوطها [٢] على الظاهر ، لما يفهم من التعميم في ذلك والتخصيص في
شهر رمضان.
ولانه يمكن ان
يفعل صوما غير صحيح (أو) انه لا يعلم عدم صحّة الغير فيه ، ولا يجدى عدمه [٣] في نفس الأمر مع جهله بذلك وهو ظاهر.
ولو قيل بخروجه
بالإجماع لقلنا علم [٤] عدم ثبوته بالدليل العقلي ـ الذي ذكروه من لزوم التعيين
للتمييز عند الفاعل ـ بحيث لا يمكن مخالفته عقلا.
والنقل غير
ثابت ، بل خلافه ثابت لما مرّ [٥] من عدم التعيين ، في
[٤] يعنى لو قيل
بوجوب نيّة التعيين بدليل الإجماع ، لقلنا ان الإجماع حجّة في المسائل النقليّة لا
العقليّة والحال ان ما ذكروه دليلا على لزوم التمييز يستفاد منه كون المسألة عقلية
فقول الشارح قدّس سره : (بحيث لا يمكن مخالفته عقلا) متعلق بقوله : بالدليل العقلي