باب زيادات الزكاة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عنده مأة
درهم وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة وثلاثون دينارا أيزكّيها؟ فقال : لا ليس عليه شيء
من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا ، والدراهم مأتا
درهم.
فإنهما صحيحتان
صريحتان فيما قاله ابن بابويه ، والتأويلان [١] بعيدان ، وحمل الأوّل [٢] على الاستحباب محتمل ، فتأمل.
واما النصاب
الثاني في الذهب ـ وهو أربعة دنانير ـ قال المصنف في المنتهى : ذهب إليه علمائنا
اجمع ، وقد مرّ الاخبار أيضا ، فدليله النص والإجماع.
وكذا في نصابي
الفضّة ، بل قال المصنف في المنتهى : وقد اجمع المسلمون على النصاب الأول منها ،
وذهب علمائنا وكثير من العامّة أيضا الى الثاني.
وكذا يفهم أن
دليل المخرج ـ وهو ربع العشر فيهما دائما ـ هو النص ، والإجماع ، والاخبار الكثيرة
[٣].
ويكفى ما تقدم
مع دعوى الإجماع في المنتهى ، وعدم ظهور المخالف ، ومعلوم عدم وجوب شيء فيما دون
النصاب ، سواء كان أوّلا أو بين النصابين ، بالأصل والنص والإجماع وقد تقدّما.
عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبد الله ، عن زرارة ـ وسند الثاني : على بن مهزيار ، عن احمد بن محمد ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة. الوسائل باب ١ حديث ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة
ـ ولا يخفى انه تصرف في الوسائل في كيفية نقل الخبر فراجع التهذيب.
[١] أحدهما تأويل
الشيخ من ارادة الدينار الواحد من الدينار المنفي (ثانيهما) ، ما ذكره الشارح قده
بقوله : ويمكن ان يقال : قد يكون المراد من المثقال غير المتعارف إلخ.
[٢] يعني الأخبار
الطائفة الأولى الدالة على الوجوب في عشرين مثقالا.
[٣] راجع الوسائل باب
٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 95