قوله
: «والدرهم ستة دوانيق إلخ» هذا هو المشهور بين المتأخرين ، وفي بعض الروايات (في
التهذيب) في كفاية صاع من الماء للغسل : الدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست
حبّات ، والحبّة وزن حبتي شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ، ولا من كباره [١].
قال (في
المنتهى في هذا البحث) فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم
نصف مثقال وخمسة ، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير
الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع [٣] ، ومقدار الديات والجزية وغير ذلك «انتهى».
ظاهره عدم
النزاع والخلاف في ذلك حيث جزم وقطع ، ونقل بان ذلك هو ما قدره النبي صلى الله
عليه وآله ، ولعل نقله كاف في مثل ذلك ، ولكن المثقال مجهول فكأنه أحال بأنه معلوم
الا أنّ المحقّق الشيخ علي ، قال : ما تغير المثقال لا في الجاهلية ولا في الإسلام
، وفيه تأمل.
ويمكن فهمه
ممّا قال [٤] (في بحث الفطرة ، في بيان الصاع) : والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات
من أوسط حبّات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة
[١] الوسائل باب ٥٠
حديث ٣ من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.
[٢] والسند كما في
التهذيب هكذا : أخبرني الشيخ رحمه الله ، عن ابى جعفر محمد بن على ، عن محمد بن
الحسن ، واحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
احمد بن يحيى ، عن على بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال
أبو الحسن عليه السلام : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى
الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمدّ مأتي وثمانين درهما والدرهم إلخ.