ودليله الأصل ،
وعدم الدليل إذ الظاهر اختصاص الأدلّة بوجوب الإخراج عن مال نفس المكلّف فلا يشمل
الأطفال لعدم التكليف ، ولا لوليّهم لعدم كون أموالهم أمواله ، وما نجد عامّا
شاملا لتعلّق بعض أموالهم بالمستحقين.
ويدلّ عليه
الروايات أيضا (منها) صحيحة الحلبي وحسنته ، عن ابى عبد الله ـ عليه السلام
قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ،
فإذا عملت به فأنت له ضامن ، والرّبح لليتيم [١].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة [٢] وصحيحة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : ليس في
مال اليتيم زكاة [٣].
وصحيحة محمد بن
القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت الى ابى الحسن الرضا عليه السلام اسأله عن
الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان له مال؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة
على مال اليتيم (على يتيم خ كا) [٤].
ورواية أبي
بصير (قال المصنف في المختلف : انها موثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سمعه
يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو
زرع أو غلّة زكاة ، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل
حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس [٥].
[١] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] الوسائل باب ١
حديث ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] الوسائل باب ١
حديث ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٥] الوسائل باب ١
حديث ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 9