وقال بعض
الأصحاب بوجوبها إذا اتجر به للروايات ، أصحّها صحيحة يونس بن يعقوب قال : أرسلت
الى ابى عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال
: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال
: إذا اتجر به فزكوه (فزكه خ كا) [١].
وحملها الأكثر
على الاستحباب ، لعموم الأخبار الدالّة على سقوطها عن أموالهم ، ووجوب الجمع
بينها.
وعمدة دليل
المصنف وولده وغيرهم في الاستحباب عدم تكليفهم ، وأنت تعلم ان الوجوب في أموالهم
لا يستلزم تكليفهم ، ووجوب شيء عليهم ، والّا يلزم عدم الاستحباب أيضا لأنهم
ليسوا بمخاطبين ولو ندبا على ما قالوا وأيضا يعلم وجوب حمل العام على الخاص
وتخصيصه به ، الا ان الأصل وقلّة القول به واستحبابها في مال البلّاغ على ما سيأتي
، يدل على استحبابه.
ومثله البحث في
غلّاته ، ولكن لا يجرى ما قلناه في الحمل على الاستحباب هناك ، هنا.
وقد عرفت أنّ
حمل الأصحاب هناك بعض الاخبار على الاستحباب للجمع ليس بجيّد ، لما قلنا من وجوب
حمل العامّ على الخاص.
ولكن يؤيده هنا
موثّقة أبي بصير المتقدمة [٢] الدالة على عدم الوجوب في غلّات اليتيم من نخل أو زرع
أو غلّة ، فحملوا على الاستحباب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين
والمال الصامت شيء ، فامّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة [٣].
ويؤيّد الوجوب
عموم مثل (ما سقت السماء ، العشر) [٤] وعدم صحّة
[١] الوسائل باب ١
حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] الوسائل باب ١
حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.