responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 10

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال بعض الأصحاب بوجوبها إذا اتجر به للروايات ، أصحّها صحيحة يونس بن يعقوب قال : أرسلت الى ابى عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال : إذا اتجر به فزكوه (فزكه خ كا) [١].

وحملها الأكثر على الاستحباب ، لعموم الأخبار الدالّة على سقوطها عن أموالهم ، ووجوب الجمع بينها.

وعمدة دليل المصنف وولده وغيرهم في الاستحباب عدم تكليفهم ، وأنت تعلم ان الوجوب في أموالهم لا يستلزم تكليفهم ، ووجوب شي‌ء عليهم ، والّا يلزم عدم الاستحباب أيضا لأنهم ليسوا بمخاطبين ولو ندبا على ما قالوا وأيضا يعلم وجوب حمل العام على الخاص وتخصيصه به ، الا ان الأصل وقلّة القول به واستحبابها في مال البلّاغ على ما سيأتي ، يدل على استحبابه.

ومثله البحث في غلّاته ، ولكن لا يجرى ما قلناه في الحمل على الاستحباب هناك ، هنا.

وقد عرفت أنّ حمل الأصحاب هناك بعض الاخبار على الاستحباب للجمع ليس بجيّد ، لما قلنا من وجوب حمل العامّ على الخاص.

ولكن يؤيده هنا موثّقة أبي بصير المتقدمة [٢] الدالة على عدم الوجوب في غلّات اليتيم من نخل أو زرع أو غلّة ، فحملوا على الاستحباب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء ، فامّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة [٣].

ويؤيّد الوجوب عموم مثل (ما سقت السماء ، العشر) [٤] وعدم صحّة


[١] الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٣] الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٤] راجع الوسائل باب ٤ من أبواب زكاة الغلات.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست