في غيرها في غير هذا المتن من كلام أكثر الأصحاب وغالب الروايات ، وهما
واحد.
وللذهب نصابان
أولهما عشرون دينارا عند الأكثر ، وعند على بن بابويه أربعون ، قال في المنتهى :
ولا يجب فيما دون عشرين بإجماع المسلمين كافّة انتهى واما دليل الأول فهو عموم
الأدلة على وجوب الزكاة من الآيات والاخبار وخرج ما دون العشرين بالإجماع ـ كما
تقدم ـ وبقي الباقي تحتها والاخبار الخاصّة من العامّة والخاصّة أيضا كثيرة ، مثل
ما في صحيحة عبد الله بن سنان ـ في الفقيه ـ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
لما أنزلت (إليه صلى الله عليه وآله خ) آية (خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها)[١] في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه
في الناس : انّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ،
ففرض الله عليكم من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والزبيب ـ ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك
، قال : ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا
فأمر (رسول الله خ) صلى الله عليه وآله مناديه ، فنادى في المسلمين : ايها
المسلمون (الناس خ) زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمّال الصدقة وعمال
الطسوق [٢].
فليس [٣] على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين
مثقالا ففيه نصف دينار الى ان يبلغ أربعة وعشرين ، ففيه نصف دينار وعشر دينار ،
[٢] الطسق كفلس ،
الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب قاله الجوهري (مجمع البحرين) (وفي
الوافي) الطسق بالفتح ، ما يوضع من الخراج على الجربان انتهى.
[٣] من هنا الى آخر
الحديث يحتمل ان يكون من كلام الصدوق رحمه الله لا جزء الحديث ولعله لذا لم ينقله
صاحب الوسائل ، ولا صاحب الوافي قدس سرهما ، فراجع الوسائل باب ١ حديث ١ ، وباب ٨
حديث ١ من أبواب ما تحب فيه الزكاة وراجع الوافي باب ١ فرض الزكاة وعقاب منعها
والحث عليها.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 88