مثل صحيحة على
بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : انه اجتمع عندي الشيء
الكثير (قيمته يب صا) (فيبقى كا) نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك
عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال :
قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس
في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة [١] وفي هذه دلالة على الحول أيضا ، وان تعليم الحيل لإسقاط
الواجب لا يضر وفي الطريق محمد بن عيسى العبيدي [٢] ، ولا يضر بالصحة ، ولهذا سماه بها المصنف في المنتهى
والمختلف.
وصحيحة الحسين
بن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ، ولا
يقلّب؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة الا أن يسبك [٣] وفيها دلالة على تكرار الزكاة كما هو المقرر في كل حول
، وإذا لم تجب في السبيكة فلا تجب في غيرها حتى تنقش بالإجماع المركّب ، ويدل عليه
أيضا ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي [٤] وهي كثيرة ، فالآيات والاخبار الدالة على وجوب الزكاة
مخصّصة بالإجماع والاخبار ولعل المراد بالنقش الذي في الخبر [٥] هو سكة المعاملة مطلقا دون غيرها كما قالوا.
قوله
: «وهو في الذهب عشرون مثقالا إلخ» الشرط الثالث ، النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ،
ويريد بالمثقال ، الدينار كما هو صريح
[١] الوسائل باب ٨
حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة
[٢] بطريق التهذيب لا
الكافي فطريق الأول هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين. وطريق الثاني هكذا : علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين
[٣] الوسائل باب ١٣
حديث ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة