responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 87

والنصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال

______________________________________________________

مثل صحيحة على بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : انه اجتمع عندي الشي‌ء الكثير (قيمته يب صا) (فيبقى كا) نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شي‌ء من الزكاة [١] وفي هذه دلالة على الحول أيضا ، وان تعليم الحيل لإسقاط الواجب لا يضر وفي الطريق محمد بن عيسى العبيدي [٢] ، ولا يضر بالصحة ، ولهذا سماه بها المصنف في المنتهى والمختلف.

وصحيحة الحسين بن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ، ولا يقلّب؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة الا أن يسبك [٣] وفيها دلالة على تكرار الزكاة كما هو المقرر في كل حول ، وإذا لم تجب في السبيكة فلا تجب في غيرها حتى تنقش بالإجماع المركّب ، ويدل عليه أيضا ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي [٤] وهي كثيرة ، فالآيات والاخبار الدالة على وجوب الزكاة مخصّصة بالإجماع والاخبار ولعل المراد بالنقش الذي في الخبر [٥] هو سكة المعاملة مطلقا دون غيرها كما قالوا.

قوله : «وهو في الذهب عشرون مثقالا إلخ» الشرط الثالث ، النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، ويريد بالمثقال ، الدينار كما هو صريح


[١] الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة

[٢] بطريق التهذيب لا الكافي فطريق الأول هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين. وطريق الثاني هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين

[٣] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة

[٤] راجع الوسائل باب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة

[٥] اى الخبر الذي تقدم ، عن على بن يقطين

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست