قوله
: «وهي تسعة إلخ» القول بأن ما يجب فيه الزكاة تسعة ، هو المشهور بين الأصحاب ، وكاد أن يكون
إجماعا بين المتأخرين بحيث لا يشيرون الى الخلاف ، بل المصنف ادّعى الإجماع على
حصر الوجوب فيها.
قال في المنتهى
: وقد اتفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف ، ولا يجب في غيرها ،
ذهب إليه علمائنا أجمع الّا انه قال في الدروس : «وقول يونس [١] وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ» انتهى.
وقال في
الاستبصار ـ بعد نقل الأخبار ـ : ـ لا يمكن حملها على ما ذهب اليه يونس بن عبد
الرحمن : أنّ هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أوّل الإسلام ، ثم أوجب
الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس ـ لأنّ الأمر لو كان على ما ذكره ، لما
قال الصادق عليه السلام : وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى
[١] سننقل بعد أسطر
عين كلام يونس المنقول في الكافي
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 39