responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 38

ويجوز أخذها وإعطائها غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها.

ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب (احتسابها خ).

ولو استغنى بغيره لم يجز.

______________________________________________________

ولو كان زائدا عليه يجوز أن يأخذ المدفوع وعوضها ودفع غيره اليه ، بل دفعه ودفع غيره الى غيره أيضا ، ولكن لا ينبغي ذلك مع بقاء الاستحقاق سيّما إذا قيل له ذلك [١].

ويجوز للقابض أيضا إعطاء المأخوذ وإمساكه وإعطاء العوض على ما هو المقرر في سائر القروض.

ولو استغنى القابض بعين المدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنة ، جاز الاحتساب عليه من الزكاة ، بل هو الاولى خصوصا مع القول [٢].

ولو استغنى بغيره ـ ولو كان نماء القرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤنة السنة ولو كان بسبب ما اكتسبه ممّا استقرضته ـ لم يجز الاحتساب ، لعدم بقاء الاستحقاق فيأخذه ويعطيه أو غيره الى غيره من المستحقين وهو ظاهر.


[١] يعني إذ قيل لمعطى الزكاة أعطها المستقرض أو قال المستقرض للمعطى ذلك.

[٢] يعنى القول المذكور بقوله : آنفا سيما إذا قيل له ذلك.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست