ولو كان زائدا
عليه يجوز أن يأخذ المدفوع وعوضها ودفع غيره اليه ، بل دفعه ودفع غيره الى غيره
أيضا ، ولكن لا ينبغي ذلك مع بقاء الاستحقاق سيّما إذا قيل له ذلك [١].
ويجوز للقابض
أيضا إعطاء المأخوذ وإمساكه وإعطاء العوض على ما هو المقرر في سائر القروض.
ولو استغنى
القابض بعين المدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنة ، جاز الاحتساب عليه من
الزكاة ، بل هو الاولى خصوصا مع القول [٢].
ولو استغنى
بغيره ـ ولو كان نماء القرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤنة السنة ولو كان بسبب ما
اكتسبه ممّا استقرضته ـ لم يجز الاحتساب ، لعدم بقاء الاستحقاق فيأخذه ويعطيه أو
غيره الى غيره من المستحقين وهو ظاهر.
[١] يعني إذ قيل
لمعطى الزكاة أعطها المستقرض أو قال المستقرض للمعطى ذلك.
[٢] يعنى القول
المذكور بقوله : آنفا سيما إذا قيل له ذلك.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 38