responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 37

فان دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحول (الحلول خ) مع بقاء الشرائط في المال والقابض.

ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت.

______________________________________________________

ذلك ، كأنه مذهبه أشار إليه في القواعد بقوله : (ولا يكفى العزل) على رأى [١].

وبالجملة ظاهر الاخبار جواز التأخير من غير عذر ، بل لمصالح ، بل لغيرها أيضا من غير ظهور المعارض الا كلام بعض الأصحاب كما عرفت فلا يصح لذلك ، بل لو سلم دلالة الاخبار والإجماع عموما ، يمكن التخصيص بها.

فالظاهر جواز التأخير أربعة أشهر ، بل إلى خمسة أشهر للصحيحة المتقدمة [٢] وهو ظاهر.

ولكن الاحتياط في عدم التأخير ، فإن الاعتماد الكلى على الأصحاب ، فتأويلهم الأخبار لا يكون الّا عن شي‌ء فلا ينبغي العدول عنه [٣] ، فإنه يحتمل بطلان العبادات على ما سمعت من كلام الشهيد ره [٤].

والموت أقرب ما يكون إلى الإنسان ، فتخليص الذّمة خصوصا من حقوق الناس أمر عظيم مهم ، فلا ينبغي التهاون بمجرد هذه الأخبار التي حملها الأصحاب ولم يفتوا بظاهرها على الظاهر.

واما التقديم فالظاهر انه على سبيل القرض ، ثم الاحتساب منها مع بقاء الشرائط في المعطي والمعطى.

ولو كان القرض من متمّمات النصاب سقطت الزكاة بقرضه ، لعدم بقاء النصاب بخروج بعضه من ملكه قبل الحول ، فان القرض يخرج عن ملك المقرض ويدخل في ملك المقترض.


[١] إيضاح الفوائد ج ١ ص ١٩٩ طبع قم.

[٢] راجع الوسائل باب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٣] يعني عن التأويل.

[٤] الدروس ص ٦٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست