ذلك ، كأنه مذهبه أشار إليه في القواعد بقوله : (ولا يكفى العزل) على رأى [١].
وبالجملة ظاهر
الاخبار جواز التأخير من غير عذر ، بل لمصالح ، بل لغيرها أيضا من غير ظهور
المعارض الا كلام بعض الأصحاب كما عرفت فلا يصح لذلك ، بل لو سلم دلالة الاخبار
والإجماع عموما ، يمكن التخصيص بها.
فالظاهر جواز
التأخير أربعة أشهر ، بل إلى خمسة أشهر للصحيحة المتقدمة [٢] وهو ظاهر.
ولكن الاحتياط
في عدم التأخير ، فإن الاعتماد الكلى على الأصحاب ، فتأويلهم الأخبار لا يكون الّا
عن شيء فلا ينبغي العدول عنه [٣] ، فإنه يحتمل بطلان العبادات على ما سمعت من كلام
الشهيد ره [٤].
والموت أقرب ما
يكون إلى الإنسان ، فتخليص الذّمة خصوصا من حقوق الناس أمر عظيم مهم ، فلا ينبغي
التهاون بمجرد هذه الأخبار التي حملها الأصحاب ولم يفتوا بظاهرها على الظاهر.
واما التقديم
فالظاهر انه على سبيل القرض ، ثم الاحتساب منها مع بقاء الشرائط في المعطي
والمعطى.
ولو كان القرض
من متمّمات النصاب سقطت الزكاة بقرضه ، لعدم بقاء النصاب بخروج بعضه من ملكه قبل
الحول ، فان القرض يخرج عن ملك المقرض ويدخل في ملك المقترض.