وبأن [١] الأصح إباحة كلّ الأنفال ، والظاهر أنه ليس كذلك ، لعدم
اباحة الغنيمة ، والإرث بكل وجه الّا ان يريد في الجملة.
وبان التصرف [٢] في الخمس ممنوع حال الغيبة إلّا في المناكح ونحوها ،
وظاهر جوازه عنده [٣] بالصرف الى المستحقين الا ان يجعل من المستثنى [٤] ، ولكن يأباه [٥] تفسيرا لاستثناء أوّلا ، أو يريد بكل الوجه [٦] فيشكل الميراث وغيره.
وبأن استثناء [٧] هذه الأشياء من الخمس ، والظاهر أنه عامّ وان لم يحتج
اليه عنده وبالجملة ، العبارة غير جيّدة.
قوله
: «ويجب عليه الوفاء إلخ» يعني يجب على الامام عليه السلام ان يوفى لمن قاطعه
بإجارة أرض مثلا فيأخذ حقه الذي قاطع عليه ، ويترك الباقي له فيكون الفاضل مباحا
له ، وللإمام عليه السلام ، والأجرة ، وهو ظاهر ، بل لا يحتاج
[١] عطف على قوله ره
: بالخلاف في إباحة إلخ ، وكذا قوله : وبان التصرف ـ يعنى ان ظاهر عبارة شارح
الشرائع إباحة جميع الأنفال مع خروج بعض الأفراد كالغنيمة والإرث فإنهما غير مباحي
التصرف ولو حالة الغيبة.
[٢] بقرينة قوله رحمه
الله : واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثنى.
[٣] يعنى عند شارح
الشرائع يجوز التصرف حالة الغيبة بصرفه الى المستحقين ، فان صرفه إليهم نوع من
التصرف أيضا فلا يصح إطلاق الحكم بان التصرف في الخمس ممنوع.
[٤] الظاهر ان المراد
: الّا ان يجعل التصرف في الخمس بالصرف الى المستحقين من المستثنى من هذا الحكم
العام اى لا يجوز التصرف بوجه الّا ان يصرف الى المستحقين.
[٥] يعنى التصرف في
الخمس بصرفه الى المستحقين من المستثنى حسن لو لم يفسر شارح الشرائع المستثنى
بقوله رحمه الله : (الا في المناكح ونحوها) فإنه قرينة ان هذه الأمور مستثناة دون
غيرها.
[٦] هذا توجيه ثان
لتصحيح عبارة شارح الشرائع ، وهو ان يريد بالممنوعيّة ، الممنوعية من كل وجه ،
فحينئذ ينقض أيضا بالميراث وغيره.
[٧] يعنى ان عبارة
شارح الشرائع مشعرة بأن المناكح وأخويها مستثناة من خصوص الخمس ، مع ان الاستثناء
غير مختص به ، بل هو عام له ولغيره من أموال الإمام عليه السلام.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 346