responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 345

ولا يجوز لغيره التصرف في حقه عليه السلام الّا بإذنه

______________________________________________________

ليوثق به في الجملة ، ولكن الاحتياط لا يترك.

قوله : «ولا يجوز لغيره التصرف إلخ» يعني لا يجوز التصرف في ماله خاصّة من الأنفال وغيرها مطلقا الا بإذنه مع حضوره عليه السلام وغيبته ، الّا ما استثناه من المناكح وأخويها حال الغيبة لنا [١] خاصّة ودليله واضح ، وهو عدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا من الكتاب كقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [٢] وغيره.

والسنة ، مثل لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه [٣] ـ وغير ذلك وسيجي‌ء في خصوص الخمس ـ والإجماع.

ولكن الظاهر اباحة بعض الأنفال ، مثل الأراضي حال الغيبة كما سيجي‌ء في كتاب الجهاد واحياء الموات ، والتصرف في مال من لا وارث له في بحث الميراث يصرفه الى المستحقين ، وصرف حصته من الخمس إلى أربابه كما سيجي‌ء.

قال في شرح الشرائع : في شرح قوله : (لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه) أشار بذلك إلى الأنفال المذكورة ، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا ، وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته الّا ما نستثنيه ، وهو المناكح وقسيماه ، والأصحّ إباحة الأنفال ـ حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثنى (انتهى).

ظاهر عبارته غير جيّدة ، لا شعارها [٤] بالخلاف في إباحة التصرف في الأراضي حال الغيبة ، بل [٥] ان عدم جواز التصرف مذهب المصنف ، والظاهر أنّه ليس كذلك كما سيظهر في كتاب الجهاد.


[١] هذا الاستثناء لنا معاشر الشيعة خاصة.

[٢] البقرة ـ ١٨٨.

[٣] الوسائل كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب مكان المصلي.

[٤] بقرينة قوله رحمه الله : والأصحّ إباحة الأنفال إلخ.

[٥] فإن قوله الشارح بما هو شارح : والأصح كذلك ظاهر في ان الشارح قده مخالف للمصنف.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست