قوله
: «ولا يجوز لغيره التصرف إلخ» يعني لا يجوز التصرف في ماله خاصّة من الأنفال وغيرها
مطلقا الا بإذنه مع حضوره عليه السلام وغيبته ، الّا ما استثناه من المناكح
وأخويها حال الغيبة لنا [١] خاصّة ودليله واضح ، وهو عدم جواز التصرف في مال الغير
عقلا ونقلا من الكتاب كقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)[٢] وغيره.
والسنة ، مثل
لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه [٣] ـ وغير ذلك وسيجيء في خصوص الخمس ـ والإجماع.
ولكن الظاهر
اباحة بعض الأنفال ، مثل الأراضي حال الغيبة كما سيجيء في كتاب الجهاد واحياء
الموات ، والتصرف في مال من لا وارث له في بحث الميراث يصرفه الى المستحقين ، وصرف
حصته من الخمس إلى أربابه كما سيجيء.
قال في شرح
الشرائع : في شرح قوله : (لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه) أشار بذلك إلى الأنفال
المذكورة ، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا ، وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك
حالة حضوره وغيبته الّا ما نستثنيه ، وهو المناكح وقسيماه ، والأصحّ إباحة الأنفال
ـ حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثنى (انتهى).
ظاهر عبارته
غير جيّدة ، لا شعارها [٤] بالخلاف في إباحة التصرف في الأراضي حال الغيبة ، بل [٥] ان عدم جواز التصرف مذهب المصنف ، والظاهر أنّه ليس
كذلك كما سيظهر في كتاب الجهاد.