responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 344

.................................................................................................

______________________________________________________

الاذن ذلك القول غالبا.

ثم الظاهر ـ على تقدير القول به مطلقا في الجملة ـ كونه فيما إذا قاتلوا فأخذوا بالحرب على الدعوة الى الإسلام ، والغزو ، كما هو ظاهر الخبر ، لا مطلق ما أخذوا منهم قهرا ، كما هو ظاهر بعض العبارات كالدروس [١] ونحوه.

فلو [٢] ذهب جماعة لنهب مال ونحوه ، ونهبوا أو أخذوا منهم شيئا قهرا وعلانية وغير ذلك لم يكن داخلا في الحكم [٣] ، لأن أخذ مال الكفار ليس بمشروط بإذن الإمام عليه السلام ، بل الجهاد [٤].

فالظاهر أنّ من خالفه عليه السلام فجاهد بغير اذنه عليه السلام يكون لما أخذ ، هذا الحكم [٥] ، ولا يكون حكمه حكم الغنيمة ولان الظاهر ان تخلف [٦] الحكم عنه لعدم اذن الامام عليه السلام ، وانه لو كان باذنه عليه السلام لكان غنيمة ، ومعلوم عدم ذلك [٧] في جميع الأخذ قهرا ، ولأنه بمنزلة السرقة والخدعة.

مع احتمال التعميم [٨] كما إذا كان بالقتال معهم في بلادهم.

وبالجملة هذا الحكم مخالف لبعض الأصول ، وليس له دليل واضح فالاختصار (الاقتصار ظ) على محلّ يكون كلامهم متفقا فيه غير محتمل للغير ، اولى


[١] لم نجد في الدروس ما يفيد هذا المعنى الذي نسب اليه الشارح قده : نعم ذكر في باب الأنفال ـ في عداد الأنفال : وهذا لفظه ، وغنيمة من غزا بغير اذنه (انتهى) ولعله مطلق يعم ما نسب اليه الشارح قده والله العالم.

[٢] الظاهر ان هذا تفريع على مختاره قده من اشتراط كون المقاتلة فقط على الإسلام بغير اذنه عليه السلام لا مطلق الأخذ قهرا.

[٣] يعنى لم يكن المأخوذ في هذا الفرض للإمام عليه السلام.

[٤] يعنى بل الجهاد مشروط بإذن الإمام عليه السلام لا مطلق أخذ المال من الكفار.

[٥] يعنى يكون المأخوذ حينئذ للإمام عليه السلام.

[٦] يعنى تخلف حكم الغنيمة عن هذا المأخوذ مستند الى عدم اذن الامام عليه السلام.

[٧] يعنى عدم تحقق مفهوم الغنيمة في جميع ما أخذ قهرا سواء كان بإذن الإمام عليه السلام أو لا بإذنه.

[٨] يعني تعميم الحكم بكون كل ما أخذ من الكفار بأي وجه كان فهو للإمام عليه السلام.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست