ثم الظاهر ـ على
تقدير القول به مطلقا في الجملة ـ كونه فيما إذا قاتلوا فأخذوا بالحرب على الدعوة
الى الإسلام ، والغزو ، كما هو ظاهر الخبر ، لا مطلق ما أخذوا منهم قهرا ، كما هو
ظاهر بعض العبارات كالدروس [١] ونحوه.
فلو [٢] ذهب جماعة لنهب مال ونحوه ، ونهبوا أو أخذوا منهم شيئا
قهرا وعلانية وغير ذلك لم يكن داخلا في الحكم [٣] ، لأن أخذ مال الكفار ليس بمشروط بإذن الإمام عليه
السلام ، بل الجهاد [٤].
فالظاهر أنّ من
خالفه عليه السلام فجاهد بغير اذنه عليه السلام يكون لما أخذ ، هذا الحكم [٥] ، ولا يكون حكمه حكم الغنيمة ولان الظاهر ان تخلف [٦] الحكم عنه لعدم اذن الامام عليه السلام ، وانه لو كان
باذنه عليه السلام لكان غنيمة ، ومعلوم عدم ذلك [٧] في جميع الأخذ قهرا ، ولأنه بمنزلة السرقة والخدعة.
مع احتمال
التعميم [٨] كما إذا كان بالقتال معهم في بلادهم.
وبالجملة هذا
الحكم مخالف لبعض الأصول ، وليس له دليل واضح فالاختصار (الاقتصار ظ) على محلّ
يكون كلامهم متفقا فيه غير محتمل للغير ، اولى
[١] لم نجد في الدروس
ما يفيد هذا المعنى الذي نسب اليه الشارح قده : نعم ذكر في باب الأنفال ـ في عداد
الأنفال : وهذا لفظه ، وغنيمة من غزا بغير اذنه (انتهى) ولعله مطلق يعم ما نسب
اليه الشارح قده والله العالم.
[٢] الظاهر ان هذا
تفريع على مختاره قده من اشتراط كون المقاتلة فقط على الإسلام بغير اذنه عليه
السلام لا مطلق الأخذ قهرا.
[٣] يعنى لم يكن
المأخوذ في هذا الفرض للإمام عليه السلام.
[٤] يعنى بل الجهاد
مشروط بإذن الإمام عليه السلام لا مطلق أخذ المال من الكفار.