الحربيّون ، أو سلّموها طوعا فيصير بذلك ملكا له عليه السلام ، وهذه ممّا
لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
والظاهر ان
بطون الأودية ، ورؤس الجبال والآجام داخلة في الموات ، فكان الاقتصار عليه ممكنا
الا أنّه ذكره للتوضيح ، واحتمال صرف الموات الى غيرها مما يصلح للعمارة.
(ومنها) ما
ينقل ، وهو صفايا الملوك ، قيل : هي الجارية والفرس ، والغلمان.
والظاهر انها
أعم [١] لأنّها اشتقّت من الصفو ، وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة الا أنّ
المراد هنا غير القرى بمقابلتها بالقطائع ، وهي القرى والبساتين والباغات المخصوصة
بالملوك.
قال في المنتهى
: مسئلة ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير جهة الغصب ،
بمعنى أن كل ارض فتحت من أهل الحرب ، فما كان يختصّ بملكهم [٢] فهو للإمام عليه السلام إذا لم يكن غصبا من مسلم أو
معاهد ، لان ذلك قد كان للنبي صلى الله عليه وآله وقد ثبت أن جميع ما كان للنبي
صلى الله عليه وآله فهو للإمام بعده (الى قوله) : مسئلة ومن الأنفال ما يصطفيه من
الغنيمة في الحرب ، مثل الفرس الجواد ، والثوب المرتفع ، والجارية الحسناء ،
والسيف القاطع (الفاخر خ) وما أشبه ذلك ممّا لم يجحف بالغانمين ذهب إليه علمائنا
اجمع (انتهى).
وبالجملة له
عليه السلام ما يريد ويختار كما عمّم المصنف بقوله قده : (ويصطفي من الغنيمة ما
شاء) وهذا تعميم بعد تخصيص ، ولا ينبغي لنا تعيين
[١] يعني أعم ممّا
مرّ نقله بقوله قده : قيل هي إلخ.