responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 32

.................................................................................................

______________________________________________________

فقول الشهيد الثاني) في شرح الشرائع : والحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الأول ـ أي استقرار الوجوب ـ في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر والإجماع ، ولكن في الطريق كلام ، فالعمل على الثاني متعين الا ان يثبت ، وحينئذ يكون الثاني عشر جزء من الأول ، واستقرار الوجوب مشروطا بتمامه (غير واضح).

والعجب انه قال من قبل [١] : الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف ، الأول [٢] انتهى.

فلو سلم عدم صحة السند فما يكفي الإجماع ، ولا ينجبر ذلك بالإجماع فيلقى ذلك كله ويصير الى الثاني حتى تثبت صحة الخبر ، فالظاهر الأول كما عرفت ـ فتأمل.

وكذا (استدلال فخر المحقّقين) على عدم كونه من الأول بالخبر لوجود ألفا وفعل الماضي [٣] (غير واضح) لاحتمال ان يراد بحول الحول ذلك ، فلا يدل على إتمام الحول ، إذ قد يكون اثنى عشر شهرا كما هو في اللغة والعرف.

ومراد الفقهاء بحوله ، ذلك ـ فتأمل ـ الا أنه لا يشترط مضي تمامه والوصول الى آخره ، لتعلق الوجوب ، بل يكفي الشروع فيه لذلك.

ويدل عليه رواية خالد بن الحجاج الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة ، فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدّى زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ ـ يعنى ما حصل في يدك من مالك ـ فزكّه ، فإذا حال


[١] اى قبل هذه العبارة بأسطر.

[٢] صدر العبارة في المسالك هكذا : لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ، ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر الذي إلخ.

[٣] في إيضاح الفوائد ج ١ (ص ١٧٢) طبع قم هكذا : والأصح عندي عدم احتسابه (أي الثاني عشر) من الأول لقول الباقر عليه السلام : إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة والفاء تقتضي التعقيب بلا فصل ، فبأوّل جزء منه يصدق انه حال عليه الحول و (حال) فعل ماض لا يصدق الّا بتمامه ـ انتهى ـ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست