فقول الشهيد
الثاني) في شرح الشرائع : والحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الأول ـ أي
استقرار الوجوب ـ في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر والإجماع ، ولكن في
الطريق كلام ، فالعمل على الثاني متعين الا ان يثبت ، وحينئذ يكون الثاني عشر جزء
من الأول ، واستقرار الوجوب مشروطا بتمامه (غير واضح).
والعجب انه قال
من قبل [١] : الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف ، الأول [٢] انتهى.
فلو سلم عدم
صحة السند فما يكفي الإجماع ، ولا ينجبر ذلك بالإجماع فيلقى ذلك كله ويصير الى
الثاني حتى تثبت صحة الخبر ، فالظاهر الأول كما عرفت ـ فتأمل.
وكذا (استدلال
فخر المحقّقين) على عدم كونه من الأول بالخبر لوجود ألفا وفعل الماضي [٣] (غير واضح) لاحتمال ان يراد بحول الحول ذلك ، فلا يدل على إتمام الحول ، إذ
قد يكون اثنى عشر شهرا كما هو في اللغة والعرف.
ومراد الفقهاء
بحوله ، ذلك ـ فتأمل ـ الا أنه لا يشترط مضي تمامه والوصول الى آخره ، لتعلق
الوجوب ، بل يكفي الشروع فيه لذلك.
ويدل عليه
رواية خالد بن الحجاج الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة ،
فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدّى زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما
نضّ ـ يعنى ما حصل في يدك من مالك ـ فزكّه ، فإذا حال
[٢] صدر العبارة في
المسالك هكذا : لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ، ولكن هل يستقر الوجوب
به أم يتوقف على تمام الثاني عشر الذي إلخ.
[٣] في إيضاح الفوائد
ج ١ (ص ١٧٢) طبع قم هكذا : والأصح عندي عدم احتسابه (أي الثاني عشر) من الأول لقول
الباقر عليه السلام : إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة
والفاء تقتضي التعقيب بلا فصل ، فبأوّل جزء منه يصدق انه حال عليه الحول و (حال)
فعل ماض لا يصدق الّا بتمامه ـ انتهى ـ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 32