عليه الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر
منه [١].
فإنّ ظاهرها أن
ابتداء الحول بعد ذلك الشهر ، ولأن الحول اثنى عشر ، وهو شرط في الزكاة الا انه لا
يشترط مضي الكل ، بل يكفي مضي احد عشر ، والشروع في الثاني عشر ، وهو لا يستلزم
خروج الثاني عشر من ذلك الحول والدخول في الحول الثاني ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولا يجوز التأخير» أكثر العبارات يدل على تحريم التأخير.
وقال في الدروس
: يجب دفع الزكاة عند وجوبها ، ولا يجوز تأخيرها إلّا لعذر كانتظار المستحق وحضور
المال فيضمن بالتأخير ، وكذا الوكيل ، والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق
الماليّة ، وهل يأثم؟ الأقرب نعم الا ان ينتظر بها الأفضل أو التعميم ، وروى جواز
تأخيرها شهرا أو شهرين [٢] ، وحمل على العذر ـ انتهى.
ولا يخفى ما
فيه ، من حصر الجواز على الشهر والشهرين [٣] ، والحمل على العذر ، والتردد في الإثم بعد الجزم بعدم
الجواز ـ فتأمل.
وقال المصنف :
ويتعيّن على الفور مع المكنة ووجود المستحق ، ولا يكفى العزل على رأى ، فيضمن لو
تلفت ، ويأثم ، وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع الى غيره أو المستودع مع مطالبة
المالك ، ولو لم يوجد مستحقّ أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ ،
ولا يجوز تقديمها ، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأى [٤] انتهى.
[١] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
[٢] راجع الوسائل باب
٤٩ حديث ١١ من أبواب المستحقين ولم نعثر بالخصوص ، على خبر يجوّز التأخير إلى شهر
بالخصوص اللهم بالفحوى فان جواز التأخير إلى شهرين يستلزم جواز التأخير إلى شهر
بطريق أولى.
[٣] لورود الاخبار في
جوازه إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو ستة فلاحظ باب ٤٩ حديث ٩ و ١٣ و ١٥ من
أبواب المستحقين.