responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 33

ولا يجوز التأخير مع المكنة ، فإن أخر معها ضمن ، ولا التقديم.

______________________________________________________

عليه الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه [١].

فإنّ ظاهرها أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر ، ولأن الحول اثنى عشر ، وهو شرط في الزكاة الا انه لا يشترط مضي الكل ، بل يكفي مضي احد عشر ، والشروع في الثاني عشر ، وهو لا يستلزم خروج الثاني عشر من ذلك الحول والدخول في الحول الثاني ، وهو ظاهر.

قوله : «ولا يجوز التأخير» أكثر العبارات يدل على تحريم التأخير.

وقال في الدروس : يجب دفع الزكاة عند وجوبها ، ولا يجوز تأخيرها إلّا لعذر كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير ، وكذا الوكيل ، والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق الماليّة ، وهل يأثم؟ الأقرب نعم الا ان ينتظر بها الأفضل أو التعميم ، وروى جواز تأخيرها شهرا أو شهرين [٢] ، وحمل على العذر ـ انتهى.

ولا يخفى ما فيه ، من حصر الجواز على الشهر والشهرين [٣] ، والحمل على العذر ، والتردد في الإثم بعد الجزم بعدم الجواز ـ فتأمل.

وقال المصنف : ويتعيّن على الفور مع المكنة ووجود المستحق ، ولا يكفى العزل على رأى ، فيضمن لو تلفت ، ويأثم ، وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع الى غيره أو المستودع مع مطالبة المالك ، ولو لم يوجد مستحقّ أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ ، ولا يجوز تقديمها ، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأى [٤] انتهى.


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

[٢] راجع الوسائل باب ٤٩ حديث ١١ من أبواب المستحقين ولم نعثر بالخصوص ، على خبر يجوّز التأخير إلى شهر بالخصوص اللهم بالفحوى فان جواز التأخير إلى شهرين يستلزم جواز التأخير إلى شهر بطريق أولى.

[٣] لورود الاخبار في جوازه إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو ستة فلاحظ باب ٤٩ حديث ٩ و ١٣ و ١٥ من أبواب المستحقين.

[٤] إيضاح الفوائد ج ١ ص ١٩٩ طبع قم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست