responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 318

.................................................................................................

______________________________________________________

الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شي‌ء إلّا فيما يفضل عن مؤنته ومؤنة عياله سنة كاملة ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى) ، واستدل بخبري محمد وعلىّ المتقدمتين [١] وقد تقدمت الأخبار الدالة عليه.

والظاهر ان الاعتبار بجميع ما يخرجه من غير إسراف فلو اخرج مالا بحيث تحقق الإسراف المحّرم فعل حراما ويضمن خمسه.

ولو قتر يمكن الاستثناء فلا يخرج خمس ما قتر فيحسب له القوت المتعارف ويخرج من الفاضل لو كان ، ويحتمل عدم اعتبار ذلك والإخراج عن الكلّ بصرف المؤنة على ما يخرج وينفق ثم الظاهر ان اعتبار المؤنة من الأرباح مثلا على تقدير عدمها من غيرها ، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤنة عادة ، فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس ، بل يجب الخمس من الكلّ ، لأنه أحوط ولعموم أدلة الخمس وعدم وضوح صحّة دليل المؤنة ، وثبوت اعتبار المؤنة على تقدير الاحتياج بالإجماع ونفي الضرر وحمل الاخبار عليه ، ولتبادر الاحتياج من (بعد المؤنة) الواقع في الخبر [٢] ، ولأنه قد يؤل الى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج الى صرفها أصلا مثل أرباح تجارات السلاطين وزراعاتهم والأكابر من التجار والزارع وهو مناف لحكمة شرع الخمس في الجملة.

ويحتمل التقسيط ، ولكنه غير مفهوم من الاخبار الّا أنّه أحوط بالنسبة إلى إخراجها من الأرباح بالكليّة.

وبالجملة التقسيط ليس بمفهوم من الأخبار وليس بأحوط ، بل الأحوط والأظهر اعتبارها كما قلناه وان تبادر الى الذهن في أول الأمر اعتبارها من مال الخمس فتأمّل.

وظاهر العبارات مثل الاخبار وقول المصنف ـ من أرباح التجارات ـ بيان


[١] الوسائل باب ٨ حديث ١ و ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] راجع الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست