ما) (فيما يفضل) ويحتمل كونه صلة للمؤنة اى المؤنة المأخوذة من الأرباح.
قوله
: «وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم» هذا هو الصنف السادس ، قال في المنتهى : الذمي إذا اشترى
أرضا من مسلم وجب عليه الخمس ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى).
ويدل عليه أيضا
صحيحة ابى عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمّي اشترى من
مسلم أرضا فإن عليه الخمس [١].
قال في المختلف
: انها موثقة ، ووجهه غير ظاهر ، بل الظاهر انها صحيحة.
وقد مرّ تأويل
ما يدلّ على عدم الخمس إلّا في الغنائم.
ولكن جعل هذه
الأرض غنيمة محلّ التأمّل ، إذ يلزم حينئذ دخول جميع الأمتعة والأموال ، وظاهر عدم
الإرادة فلا يحسن التأويل بإرادة الغنيمة مطلقا ، نعم يمكن تخصيص ذلك بالإجماع
والخبر المذكور آنفا.
ثم ان الظاهر
من العبارات والخبر المذكور ، كون ذلك في مطلق الأرض ، قال في المنتهى : هل هذا
الحكم مختصّ بأرض الزراعة أو هو عام فيها وفي المساكن؟ إطلاق الأصحاب يقتضي الثاني
، والأظهر أنّ مرادهم بالإطلاق هو الأوّل (انتهى).
ويؤيّده الأصل
، وأن المسكن لا يقال له الأرض عرفا ، بل المسكن ، نعم إذا اشترى أرضا ليجعلها
مسكنا ، يجيء فيه البحث ، ولا يبعد الوجوب.
وأيضا ظاهرهما
عموم الأرض ولو كانت مفتوحة عنوة ، وفيها تأمّل ، لعدم الملك المطلق ، بل لآثار
التصرف ، وتلك ليست بأرض ، فوجوب الخمس فيها كما قيل محلّ التأمّل ، بل ولو قيل
بالملكيّة بتبعيّة الآثار أيضا فيه تأمّل ، فإن الظاهر أنّها تزول بزوالها ، ويلزم
إخراج خمسها مرتين فتأمّل.
وعلى تقدير
الوجوب فيؤخذ خمس الأرض بالفعل أو قيمتها على تقدير
[١] الوسائل باب ٩
حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 319