responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 301

.................................................................................................

______________________________________________________

أخذه مع قرائن الخلاف وظنّه.

وان لم يعرفه مالك أو عدم المالك ولا امارة ، فهو لقطة مع كونه في دار الإسلام وأثره فيه.

قيل : المراد به سكّة الإسلام بنحو الشهادة واسم النبي صلى الله عليه وآله ، والسلطان المسلم ، بل ما يدل على ملكيّة من لماله حرمة ، ولا يجوز أخذه بدون اذنه مطلقا مع عدم العلم بزوالها [١].

وظاهرهم عدم الخلاف فيه لصدق اللقطة وان صدق عليه الكنز أيضا.

ولكنّ الظاهر ان المعتبر في الكنز الذي يتملك بعد إخراج الخمس عدم العلم بكونه ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله.

والظاهر أنّه يكفى حينئذ الأثر الدال على ذلك مع عدم العلم بالزوال ، واما إذا لم يكن عليه العلامة ولم يعلم كونه مالا لمن لا يجوز التصرف في ماله ، فالظاهر كونه مطلقا للواجد بعد الخمس ، لعموم أدلة الخمس مع عدم العلم بملكيته لمن لماله حرمة.

وان [٢] مجرد الوجود في الملك لا يدل عليه ـ وان كان في دار الإسلام لعدم ظهور مالك يصلح لذلك ، ولاحتمال كونه ملكا لمن يجوز التصرف في ماله مستقلا أو تبعا للأرض خصوصا مع القرائن وظهور المالك الحيّ مع إنكاره له.

وقيل : انه لقطة ، لصدق تعريفها ، هذا [٣] ـ مع ظن كون المال أو الأرض لمن لماله حرمة ـ غير بعيد فتأمّل.

وان وجد في ملك الغير فله ، ومع الإنكار فينقل الى من سبقه حتى ينتهي


[١] أي زوال ملكية ذلك الشخص والدخول في ملك من يجوز أخذ ماله ولا حرمة له في الإسلام (انتهى) ما في بعض الحواشي المخطوطة.

[٢] عطف على قوله قده : انه يكفي إلخ.

[٣] يعني القول بكونه لقطة غير بعيد مع الظن المذكور.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست