وصحيحة [١] زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن
المعادن ما فيها؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس [٢] ، الخبر.
وصحيحة الحلبي
قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس ،
وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس ، وعن
الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من المعادن كم فيها؟ قال : يؤخذ منها كما
يؤخذ من معادن الذهب والفضة [٣] وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز قال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس [٤].
فلا شك في
وجوبه في الكنز في الجملة.
واما الوجوب
فيه أينما وجد فلا ، فيحتاج الى التفصيل ، فيقال : الكنز ان وجد فيما ملك بالإرث
أو البيع ونحوه من الأسباب المملكة ، فالأوّل للورثة مطلقا مع العلم بأنه للمورث ،
بل مع تجويزهم كونه له أيضا فلا خمس حينئذ ، وانه تركة يقسم بينهم ، لانه تحت يد
المورث ، وكلما هو تحت يده فهو تركة ما لم يعلم خلافها فتأمّل ، فإن الأحوط الترك
مع القرائن ، والعمل بها.
وان علموا أو
اعترفوا أنّه ليس له ، فينقل الى المالك المقدّم على المورّث وحكمه حكم الثاني.
وهو أنه يعرّف
المالك الأوّل فالأوّل ، حتى ينتهي ، فإن عرفه مالك مطلقا فهو له بغير بيّنة ولا
يمين لانه تحت يده مع دعواه له بغير منازع ، ولكن ينبغي له عدم