اعتبار نصاب كل واحد فيه ولما في صحيحة البزنطي ، عن ابى الحسن الرضا عليه
السلام قال : سئلته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله
ففيه الخمس [١].
والظاهر عدم
الفرق بين المعدن والكنز وكثيرا ما يطلق عليه الكنز كما في صحيحة زرارة المتقدمة [٢] ، وما في صحيحة البزنطي المتقدمة : ـ ما يكون في مثله
الزكاة عشرين دينارا [٣] ـ كأنّه للمثال.
(الثامن) ما علم صدق المعدن عليه يجب فيه الخمس مع الشرائط حتى
النفط والكبريت والملح وأشباهها ، لذكرها في رواية محمد بن مسلم المتقدمة ـ في
الفقيه ـ وهي صحيحة في التهذيب ـ [٤] مع الإشارة في غيرها.
واما الصدق على
مثل الجصّ وطين الغسل والعلاج فغير ظاهر ، وقد مرّ التصريح في الدروس على الوجوب
في الكلّ ، ولا ريب أنّه أحوط.
قوله
: «وفي الكنوز المأخوذة إلخ» الثالث من الأصناف الواجب فيها الخمس هو الكنز ، ودليله
الإجماع ، قال في المنتهى : الركاز هو الكنز مشتق من ركز به يركز إذا خفي ، ومنه
الركز ، وهو الصوت الخفي ، والمقصود هنا منها هو المال المدفون في الأرض ، ويجب
فيه الخمس بلا خلاف بين أهل العلم كافّة قال الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ ، فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) الآية [٥] وهو من جملة الغنائم عندنا فتشمله الآية (انتهى).
وينبغي ان
يقيّد التعريف بعدم العلم بكونه مال من لا يحل التصرف في
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٤] الوسائل باب ٣
حديث ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس.