responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 299

وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار السلام وليس عليه أثره ، والباقي له.

______________________________________________________

اعتبار نصاب كل واحد فيه ولما في صحيحة البزنطي ، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس [١].

والظاهر عدم الفرق بين المعدن والكنز وكثيرا ما يطلق عليه الكنز كما في صحيحة زرارة المتقدمة [٢] ، وما في صحيحة البزنطي المتقدمة : ـ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [٣] ـ كأنّه للمثال.

(الثامن) ما علم صدق المعدن عليه يجب فيه الخمس مع الشرائط حتى النفط والكبريت والملح وأشباهها ، لذكرها في رواية محمد بن مسلم المتقدمة ـ في الفقيه ـ وهي صحيحة في التهذيب ـ [٤] مع الإشارة في غيرها.

واما الصدق على مثل الجصّ وطين الغسل والعلاج فغير ظاهر ، وقد مرّ التصريح في الدروس على الوجوب في الكلّ ، ولا ريب أنّه أحوط.

قوله : «وفي الكنوز المأخوذة إلخ» الثالث من الأصناف الواجب فيها الخمس هو الكنز ، ودليله الإجماع ، قال في المنتهى : الركاز هو الكنز مشتق من ركز به يركز إذا خفي ، ومنه الركز ، وهو الصوت الخفي ، والمقصود هنا منها هو المال المدفون في الأرض ، ويجب فيه الخمس بلا خلاف بين أهل العلم كافّة قال الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) الآية [٥] وهو من جملة الغنائم عندنا فتشمله الآية (انتهى).

وينبغي ان يقيّد التعريف بعدم العلم بكونه مال من لا يحل التصرف في


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٥] الأنفال ـ ٤١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست