(الثاني) كونه بعد المؤنة ، لما مر والظاهر اعتبار النصاب بعدها
لان الظاهر من دليله بلوغ ما يقع في يد المخرج نصابا ، وكذا [١] من عموم ما يدلّ على اعتبار الخمس بعد المؤنة كما ستسمع
[٢] ، وفي صحيحة زرارة المتقدمة أيضا اشارة اليه فافهم.
(الثالث) المعدن ان كان في الأرض المملوكة فهو لمالكها ، ويخرج
الخمس وان كان في الأرض المباحة فهو لمن وجده وعلمه. (عمله ـ خ)
الظاهر انه
يساوي المسلم والكافر ، وان الأرض سواء كانت للإمام خاصّة كالأنفال في زمان الغيبة
مطلقا ، وفي زمان الحضور بشرط الاذن والاعلام ، أو كانت للمسلمين بان فتحت عنوة
لعموم الأدلة ولعدم القيد ، ولهذا أطلق الأصحاب أيضا.
ويحتمل اختصاص
ما في أرضه عليه السلام بشيعته كما يشعر به بعض الروايات الدالة على جواز التصرف
في أرضه وملكه عليه السلام [٣] ، وما في الأرض المفتوحة عنوة بمصالح المسلمين كاصلها
ونمائها لكونهما ملكا لغير الواجد فتأمل ، فإنه لا يبقى المعدن للواجد الا نادرا.
(الرابع) الظاهر تعلقه بالعين ، فلا يجوز التصرف فيه الا بعد
الإخراج كالزكاة.
ويمكن جواز
الإخراج من غيره كالزكاة لئلا يلزم الحرج والضيق ، ولحصول العوض (الغرض ـ خ) ،
وظاهر الأدلة يقتضي الأول مع عدم التصريح بجواز الإخراج عن غيره ، والقياس على
الزكاة من غير دليل غير معقول ، ولا شك انه أحوط أيضا.
قال في المنتهى
: الواجب خمس المعدن لا خمس الثمن ، لان الخمس يتعلّق
[١] يعنى وكذا الظاهر
من عموم ما يدل إلخ بلوغ ما يقع في يد المخرج نصابا.
[٢] الوسائل باب ٨
حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.