ودليله الأصل ،
وعموم ما يدلّ على اباحة ما خلقه الله.
وصحيحة البزنطي
قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟
قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [١].
فيقيّد به عموم
الأدلّة ، وترجّح على رواية محمد بن على بن الحسين قال : سأل أبو الحسن موسى بن
جعفر عليهما السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، وعن معادن
الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [٢].
للصّحة والشهرة
، والأصل ، والصراحة في اشتراط عشرين في المعادن كلّها ، وضدها في الأخيرة ، مع
احتمال الاستحباب ، وحملها الشيخ على غير المعدن.
«فروع»
(الأول) لا يبعد اعتبار النصاب فيما اخرج دفعة أو دفعات لا يترك
[٣] العمل بينهما ترك إهمال كما قاله في المنتهى.
ويحتمل اعتبار
الدفعات مطلقا ، قال في الدروس : ولا فرق بين ان يكون الإخراج دفعة أو دفعات
كالكنز ، وان تعددت بقاعها وأنواعها (انتهى).
لصدق [٤] بلوغ نصاب الزكاة على المخرج بالدفعات الذي هو شرط
للوجوب كما هو ظاهر الرواية فيضمّ البعض الى بعض مطلقا ، وهو الأحوط.
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.