responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 296

.................................................................................................

______________________________________________________

ودليله الأصل ، وعموم ما يدلّ على اباحة ما خلقه الله.

وصحيحة البزنطي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال : ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [١].

فيقيّد به عموم الأدلّة ، وترجّح على رواية محمد بن على بن الحسين قال : سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [٢].

للصّحة والشهرة ، والأصل ، والصراحة في اشتراط عشرين في المعادن كلّها ، وضدها في الأخيرة ، مع احتمال الاستحباب ، وحملها الشيخ على غير المعدن.

«فروع»

(الأول) لا يبعد اعتبار النصاب فيما اخرج دفعة أو دفعات لا يترك [٣] العمل بينهما ترك إهمال كما قاله في المنتهى.

ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا ، قال في الدروس : ولا فرق بين ان يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز ، وان تعددت بقاعها وأنواعها (انتهى).

لصدق [٤] بلوغ نصاب الزكاة على المخرج بالدفعات الذي هو شرط للوجوب كما هو ظاهر الرواية فيضمّ البعض الى بعض مطلقا ، وهو الأحوط.


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٣] صفة لقوله قده : دفعات.

[٤] دليل لقوله قده : ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست