الرحى ، والملح والكبريت ، فالظاهر الوجوب في كل ما يصدق عليه المعدن
الواقع في الدليل.
ويمكن استخراج
معنى له من الروايات الآتية.
ولكن المعلوم
صدق المعنى اللغوي على المذكورات ، وظاهر عدم ارادته ، والعرفي ، والشرعي غير ظاهر
ففي تحقيقه اشكال فيجب الإخراج عمّا علم الصدق شرعا أو عرفا لا غير.
ودليل وجوبه
فيه الإجماع ، قال في المنتهى : لا خلاف في إخراج شيء من المعادن (الى ان قال) :
وقد اجمع المسلمون على ذلك (انتهى) ثم قال : مسئلة والواجب عندنا في المعادن الخمس
لا الزكاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : ان الواجب فيه الزكاة وبه قال
مالك واحمد (انتهى).
والروايات [١] مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام ، قال
: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال : عليها الخمس جميعا [٢] ، ولا عموم فيها.
وصحيحة الحلبي
عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس [٣] وهي عامّة ، قال في المنتهى : ويجب الخمس في كل ما يطلق
عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس ، والحديد ، أو مع غيره
، كالزيبق أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش (البلحس خ) [٤] والعقيق أو مائعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه
علمائنا