والدواب ، وغير ذلك أو لا يمكن كالأرضين ، والعقارات وغير ذلك ممّا يصح تملكه
بشرط أن يكون ممّا يصحّ تملكه ، وان يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو
معاهد قليلا كان أو كثيرا (انتهى) ، ومثله عبارة الشرائع [١].
وهي مشعرة بما
قلناه ، لان الظاهر منها اعتبار أخذ العسكر.
ولعل مراد
المصنف بقوله : (وان يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو معاهد خ) من لا يجوز
أخذ ماله قهرا ، وهو ظاهر ، فلو كان المغصوب من حربي آخر مثل صاحب اليد يجوز الأخذ
كما في يد صاحبه ، فيكون غنيمة بالشرط دون ما يكون مال مسلم أو معاهد بأيديهم ،
غصبا أم لا.
واما دليل
وجوبه فيه ، فهو النص من الكتاب [٢] ، والسنة [٣] ، والإجماع.
(الثاني)
المعادن ، قال في المنتهى : وهي جمع معدن ، واشتقاقه من عدن بالمكان يعدن إذا قام
به ، ومنه سمّيت جنّة عدن لأنها دار اقامة وخلود لدوام الإقامة فيها ، وهو كل ما
خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة (انتهى).
لعله يريد بقيد
(ممّا يخلق) إخراج ما زرع فيها ، ولكن تبقى النباتات التي لها قيمة ، ولعلّه يريد
غيرها وأهمل ، للظهور ، فيكون المراد من غير نباتها ، فلو قال كذلك لكان أولى لأنه
يسلم عن النقض ، وعن اللّغو ، بل عن لزوم خروج مثل ما عدّ في الدروس منهما ، مثل
المغرة [٤] والجصّ ، والنورة ، وطين الغسل والعلاج ، وحجارة
[١] ومراده قدس سره ،
المماثلة في المعنى لا في عين الألفاظ فراجع.
[٢] وهو قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)
الآية ـ الأنفال ـ ٤١.